احدث القوانين

>

ب. التعويض

أمر عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة طبقا للأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 1 تحت مسمى “حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام”،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

قرّر ما يلي :

الفصل 1 – يضبط هذا الأمر صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبيقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم المذكور.

الفصل 2 – يقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 3 – تقدم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير الشؤون الاجتماعية[1] تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه وترفق المطالب بالوثائق التالية :

  • نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • مضمون في الحالة المدنية،
  • مضامين ولادة الأبناء في الكفالة،
  • نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب،
  • تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب.

تودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة الشؤون الاجتماعية[2] ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة.

ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم.

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 تحدث لجنة استشارية لدى وزير الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر. كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 تتركب اللجنة الاستشارية من :

  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: رئيس،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
  • ممثل عن وزارة العدل: عضو،
  • ممثل عن وزارة المالية: عضو،
  • ممثل عن وزارة الصحة: عضو،
  • ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة: عضو،
  • ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: مقرر.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره جلسات اللجنة دون المشاركة في التصويت.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين مهام الكتابة القارة للجنة.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 6 – ترفع اللجنة مقترحاتها لوزير الشؤون الاجتماعية بصفة دورية وكلما طلب منها ذلك.

الفصل 7 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوضع على ذمتها الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقتراحاتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.

وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتعرض على وزير الشؤون الاجتماعية للتأشير عليها.

الفصل 8 – تتولى الكتابة القارة للجنة[3] إعداد الملفات والتثبت من توفر الوثائق المنصوص عليها.

ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها.

الفصل 9 – تقترح اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صبرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.

الفصل 10 – تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى “حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام”.

الفصل 11 – تنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.

الفصل 12 – وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جويلية 2013.

[i]


[1] عوضت عبارة “وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” الواردة في هذا الأمر بعبارة “وزير الشؤون الاجتماعية” بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016.

[2] عوضت عبارة “وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” الواردة في هذا الأمر بعبارة “وزارة الشؤون الاجتماعية” بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016.

[3] حذفت عبارة “بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية” الواردة بالفصل 8 من هذا الأمر بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016.


[i] تحل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 446 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 محل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى هذا الأمر في تنفيذ المهام المسندة إليها.

صنف النص:أمر
عدد النص:2799
تاريخ النص:2013-07-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2462 - 2463

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.