احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 189 لسنة 1988 مؤرخ في 11 فيفري 1988 يتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

ان رئيس الجمهورية

بعد اطلاعه على الفصل 53 من الدستور

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية لدى الدواوين الوزارية

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الادارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الاول يضبط هذا الأمر شروط استعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

العنوان الأول – السيارات الوظيفية والامتيازات المماثلة

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 – باستثناء أحكام الفصول 4 و5 و6 من هذا الأمر فإنه لا ينتفع بالسيارات الوظيفية إلا الإطارات العليا التي لها خطة كاتب عام وزارة أو مدير ديوان أو رئيس ديوان أو مدير عام إدارة مركزية.

ويسند إلى كل منتفع أربعمائة (400) لتر من الوقود في الشهر في شكل قصاصات.

الفصل 3 تنتفع الإطارات العليا المنصوص عليها بالفصل 2 ‏من هذا الأمر بالمنحة الكيلومترية طبقا للتراتيب المعمول بها وبمائتي (200) لتر من الوقود في الشهر وذلك في صورة عدم توفر سيارة وظيفية.

الفصل 4 يمكن للمكلفين بمأمورية وبقرار من الوزير الأول أن ينتفعوا بإحدى الامتيازات التالية:

  • ‏منحة كيلومترية؛
  • سيارة وظيفية و400 ‏لتر من الوقود على أقصى تقدير؛
  • منحة كيلومترية و200 ‏لتر من الوقود.

الفصل 5 – تضبط بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزير المعني بالأمر قائمة الوظائف الخاصة بالنسبة لكل وزارة والتي تستوجب استعمال السيارة الوظيفية.

الفصل 6 – يمكن اسناد رخص فردية في استعمال السيارات الوظيفية للموظفين المنصوص عليهم بالفصول 2 ‏و4 ‏و5 ‏من هذا الأمر وذلك بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزير المعني بالأمر وتضبط هذه الرخص الحد الاقصى من الوقود الذي يمكن اسناده للمعنيين بالأمر.

الفصل 7 يسند للموظفين المكلفين بخطة مدير إدارة مركزية أو بخطة مماثلة لها منحة كيلومترية طبقا للتراتيب المعمول بها ومائتي (200) لتر من الوقود في الشهر.

الفصل 8 تخول التنقلات لفائدة المصلحة التي تبعد خمسين (50‏) كلم عن مقر العمل للمنتفع بسيارة وظيفية الحق في مقدار إضافي من الوقود يضبط حسب الاستهلاك الذي تستوجبه هذه التنقلات وذلك بعد خصم مائة (100‏) كلم بعنوان كل تنقل.

العنوان الثاني – سيارات المصلحة

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 – يجب استعمال سيارات المصلحة لحاجيات المصلحة دون سواها وأن يكون بحوزة سائقي هذه السيارات إذن بمأمورية.

غير أنه يمكن إن اقتضت ضرورة العمل ذلك الترخيص للأعوان العموميين باستعمال تلك السيارات بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية وذلك بمقرر معلل ممضى من قبل رئيس الإدارة.

الفصل 9 (مكرر) – أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 – تحدد مدة الترخيص في استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية صلب مقرر رئيس الإدارة على أن لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة. ويمكن تجديد الترخيص حسب نفس الشروط والإجراءات.

الفصل 9 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 – يخصّص لسيارة المصلحة المرخّص في استعمالها لغايات شخصية كمية من الوقود أقصاها مائتي (200) لتر في الشهر.

الفصل 9 (رابعا) – أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 – يخضع الترخيص في استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية إلى التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية.

العنوان الثالث – أحكام مشتركة

الفصل 10ألغي بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد أمر عدد 2170 لسنة 1992 مؤرخ في 16 ديسمبر 1992.

الفصل 11 – تسند بطاقة خاصة من طرف الإدارة لمستعملي السيارات الوظيفية أو سيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية.

الفصل 12 يتنافى استعمال السيارات المنصوص عليها بالفصل 11 ‏من هذا الأمر من طرف الأعوان العموميين وصرف المنحة الكيلومترية المسندة بعنوان الرتبة أو الخطة الوظيفية.

الفصل 13 تتحمل الإدارة المصاريف المنجرة عن السيارات الوظيفية أو سيارات المصلحة.

الفصل 14 ‏الوزير الأول ووزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 فيفري 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:189
تاريخ النص:1988-02-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:1988-02-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:263 - 263

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.