باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تضاف إلى الفصل 9 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة تكون الفقرة الثانية وتصبح الفقرة الثانية منه الفقرة الثالثة وذلك على النحو التالي:
الفصل 9 (فقرة ثانية) – ويمكن إحداث غرف جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخولة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للغرفة الجهوية. ويكلف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من بين متصرفي كتابة الدائرة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لدائرة المحاسبات في مستوى الغرف الجهوية.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالفقرة التالية:
الفصل 12 فقرة أولى (جديدة) – يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 جويلية 2001.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تضاف إلى الفصل 9 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة تكون الفقرة الثانية وتصبح الفقرة الثانية منه الفقرة الثالثة وذلك على النحو التالي:
الفصل 9 (فقرة ثانية) - ويمكن إحداث غرف جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخولة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للغرفة الجهوية. ويكلف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من بين متصرفي كتابة الدائرة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لدائرة المحاسبات في مستوى الغرف الجهوية.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالفقرة التالية:
الفصل 12 فقرة أولى (جديدة) - يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 جويلية 2001.
–الجزء XI – مكــافحة الفســـاد
—4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية
–الجزء XI – مكــافحة الفســـاد
—الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.