احدث القوانين

>

أمر عدد 166 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جويلية 2011 يتعلق بضبط مجموع أعوان سلك الحرس الوطني

غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر
عدد النص:166
تاريخ النص:2011-07-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.