احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريّض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال:

– اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،

– اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، كما يلي:

– المديرة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: رئيس،

– ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة: عضو،

– ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص: عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للأداءات : عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للديوانة : عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني: عضو.

الفصل 3 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين المنتفعين بالعفو العام بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية كما يلي:

– المديرة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: رئيس،

– ممثل عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة: عضو،

– ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية: عضو،

– ممثل عن الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية: عضو،

– ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة المالية عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر عضوين.

الفصل 4 – يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

الفصل 5 – تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 – تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ:

– تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

– إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون المعني طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 7 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ:

– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

– ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

– ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة لكل حالة.

وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي:

‌أ- الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة للأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة المالية،

‌ب- وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.

الفصل 8 – تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ:

– تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

– تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 2013
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-03-29
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2013-04-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1382 - 1383

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.