احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار جمهوري عدد 38 لسنة 2013 مؤرخ في 1 مارس 2013 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جانفي 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،

وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 3 مارس 2013 إلى 3 جوان 2013.

الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2013
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:38
تاريخ النص:2013-03-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:980 - 981

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.