احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية

إن وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بتسمية السيد شكري بن جنات مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – فوّض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحماية المدنية

الخطة

العقوبة

المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية

مدير إدارة مركزية

كاهية مدير إدارة مركزية

رئيس مصلحة إدارة مركزية

رؤساء الفرق

رؤساء المراكز

الإنذار

*

*

*

*

*

*

التوبيخ

*

*

*

*

*

الإيقاف

البسيط

30 يوما

15 يوما

10 أيام

4 أيام

الشديد

30 يوما

15 يوما

10 أيام

4 أيام

النقلة الوجوبية

*

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ديسمبر 2012
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2012-12-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2012-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3693 - 3694

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.