احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

قانون عدد 114 لسنة 1993 مؤرخ في 22 نوفمبر 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية

ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ،

ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ النواب،

يصدر رئيس الجمهورية ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ الآتي ﻨﺼﻪ :

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ألغيت الفصول 85 و86 (الفقرة الأخيرة منه) و87 و106 و107 و111 (الفقرة الأخيرة منه) و205 و208 و222 من مجلة الأجراءات الجزائية وعوضت بالأحكام التالية:

ﺍﻟﻔﺼل 85 (جديد) – ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﻘﺎﻓﺎ ﺘﺤﻔﻅﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻤﻥ ﻴﺘﻼﻓﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻼﻤﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ.

ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠل ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺠﻨﺎ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ كل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ.

ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.

ﻭﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ لفائدة المظنون فيه الذي له ﻤﻘﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ثلاثة ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺠﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ العام ﺴﺠﻨﺎ.

ﺍﻟﻔﺼل 87 (جديد) – ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴر ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺩﻯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻋﺩﺍﻩ. ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.

ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.

ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.

ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﻭﺠﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.

ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍلاتهام ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ.

ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﺼل 86، ﻓﻠﻠﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ.

ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ.

ﻭﻤﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇ ﻻ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ.

ﺍﻟﻔﺼل 106 (جديد) – ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ، ﻭﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ.

ﻭﻴﻅل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﻴﺄﺫﻥ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.

ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﻨﻬﻲ ﻤﻔﻌﻭل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ.

ﻟﻜﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ مستقل ﻭﻤﻌﻠل ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﻔﺼل 107 (جديد) – ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃ ﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺸﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻅﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺍﺕ.

ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

……

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 نوفمبر 1993.

صنف النص:قانون
عدد النص:114
تاريخ النص:1993-11-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1993-11-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2027 - 2028

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.