باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – أضيفت إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان فيما يلي نصهما تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى.
الفصل 57 –
فقرة ثانية – إذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه، فعلى مأموري الضابطة العدلية إعلامه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه والتنصيص على ذلك بالمحضر. فإذا اختار المظنون فيه محاميا، يتم إعلامه فورا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه والتنصيص على ذلك بالمحضر. وفي هذه الصورة لا يتم السماع إلاّ بحضور المحامي المعني الذي يمكنه الاطلاع على إجراءات البحث قبل ذلك ما لم يعدل المظنون فيه عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد، وينّص على ذلك بالمحضر.
فقرة ثالثة – ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق عند الاقتضاء من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 مارس 2007.