احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها

أمر عدد 1425 لسنة 2012 مؤرخ في 31 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية: “مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها”

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وجميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية مطّة سابعة هذا نصها:

الفصل الأول (الفقرة الأولى مطّة سابعة) –

– “مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها”.

الفصل 2 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية باب سابع مكرر تحت عنوان “المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها” يضم الفصول 25 مكرر و25 ثالثا و25 رابعا.

الباب السابع (مكرر) – المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها

الفصل 25 مكرر – يكلف المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، خاصة بما يلي:

– متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها،

– متابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد،

– اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهامّ تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم اللاّزم لاستحثاث نسق عملها في إطار من الفعالية والنجاعة،

– تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير أدائها في نطاق المهام الموكولة لكلّ واحدة منها،

– اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصرّف في الأموال والممتلكات التي تمّت مصادرتها، من حيث التفويت فيها واستغلالها أو تنمية استثمارها.

الفصل 25 ثالثا – يتركّب المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،

– وزير العدل،

– وزير الداخلية،

– وزير الشؤون الخارجية،

– الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

– الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

– وزير المالية،

– رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

– رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية،

– رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

– رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،

– خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.

الفصل 25 رابعا – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.

الفصل 3 – تعوض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.

الفصل 4 – تعوض المقتضيات التالية “أمين عام أو أمين أول كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب” بما يلي : “خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.

الفصل 5 – تلغى عبارات “ممثل عن برلمان الشباب باقتراح من رئيسه” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.

الفصل 6 – وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2012
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1425
تاريخ النص:2012-08-31
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2021 - 2022

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.