احدث القوانين

>

أمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل

إنّ رئيس الحكومــــــــة

باقتراح من وزير العـــــدل

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرّخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 282 لسنة 1967 المؤرخ في 26 أوت 1967 المتعلق بترتيب بعض الوظائف التابعة لكتابة الدولة للداخلية ضمن قسم التجول،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،

وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة.

يصـدر الأمــر الآتي نصّـــه :

الفصل الأول – استنادا إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة الفصل 29 منه، تضبط قائمة إطارات وأعوان السلك النشيط الآتي ذكرهم التابعين للإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل والذين حدّدت سنّ إحالتهم على التقاعد بخمسة وخمسين عاما (55) :

1) إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني :

‌أ- مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

‌ب- مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

‌ج- مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

‌د- مستشار أول للسجون والإصلاح

‌ه- مستشار للسجون والإصلاح

‌و- ضابط إصلاح أول

‌ز- ضابط إصلاح

‌ح- ضابط إصلاح مساعد

‌ط- مدرب إصلاح أول

‌ي- مدرب إصلاح.

2) إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي النظامي :

‌أ- عميد

‌ب- عقيد

‌ج- مقدم

‌د- رائد

‌ه- نقيب

‌و- ملازم أول

‌ز- ملازم

‌ح- وكيل أول للسجون والإصلاح

‌ط- وكيل سجون وإصلاح

‌ي- عريف أول للسجون والإصلاح

‌ك- عريف سجون وإصلاح

‌ل- رقيب سجون وإصلاح أول

‌م- رقيب سجون وإصلاح.

الفصل الأول (مكرر) أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 – تعتبر في احتساب التنفيل بالنسبة لإطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني بالإدارة العامة للسجون والإصلاح فترة العمل المقضاة بهذا السلك قبل صدور هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلّفون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 5 ماي 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:250
تاريخ النص:2012-05-05
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1179 - 1180

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.