احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان 2012 يتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب

[1]

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمتعلق بإلحاق هيكل إلى رئاسة الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة إدارة عامة للجمعيات والأحزاب السياسية[2] تتولى خاصة:

أ‌- بالنسبة إلى الجمعيات:

– متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الجمعيات الوطنية والأجنبية وشبكات الجمعيات، وإجراءات الاعتراض على تأسيس الجمعيات الأجنبية عند الاقتضاء،

– تلقي الإعلامات الموجهة إليها من قبل الجمعيات بخصوص تنقيح نظمها الأساسية أو قبولها لمساعدات وتبرعات وهبات أجنبية أو تقاريرها المحاسبية أو حلها والقيام بإجراءات التنبيه عليها عند ارتكابها لمخالفات ومتابعة إجراءات طلب تعليق نشاطها وحلها وفق التشريع المتعلق بالجمعيات،

– متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس جمعيات أجنبية،

– تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالجمعيات.

ب‌- بالنسبة إلى الأحزاب السياسية:

– متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية وعند الاقتضاء الاعتراض على تأسيسها، كما تتولى متابعة إجراءات التنبيه عند ارتكاب المخالفات أو طلب تعليق النشاط،

– متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بالتأسيس وفق التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية،

– تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – يشرف على الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 2 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تشتمل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية على إدارتين:

‌أ. إدارة متابعة الجمعيات.

‌ب. إدارة متابعة الأحزاب السياسية.

وعلى إدارة فرعية للشؤون القانونية والنزاعات.

الفصل 2 ثالثا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تكلف إدارة متابعة الجمعيات بمتابعة شؤون الجمعيات ووضعياتها المالية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

تشتمل إدارة متابعة الجمعيات على:

– الإدارة الفرعية لمتابعة تكوين وأنشطة الجمعيات: وتشتمل على مصلحة تكوين الجمعيات ومصلحة متابعة أنشطة الجمعيات.

– الإدارة الفرعية للحفظ والتخزين الإلكتروني: وتشتمل على مصلحة الحفظ والتخزين الإلكتروني.

الفصل 2 رابعا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تكلف إدارة متابعة الأحزاب السياسية بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

وتشتمل إدارة متابعة شؤون الأحزاب السياسية على :

1- الإدارة الفرعية للمتابعة الإدارية : تشتمل على مصلحة المتابعة الإدارية.

الفصل 2 خامسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بمتابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس الجمعيات الأجنبية والأحزاب وفقا للتشريع الجاري به العمل طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.

تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات على :

  1. مصلحة للشؤون القانونية والنزاعات.
  2. مصلحة للدراسات.

الفصل 2 سادسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تخضع الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب إلى أحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – تحذف إدارة الحريات العامة وشؤون الجمعيات المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمشار إليه أعلاه من التنظيم الهيكلي لرئاسة الحكومة.

الفصل 4 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 5 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2012
.


[1] أصبح العنوان “أمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب” عوض “أمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان 2012 يتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة” بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013

[2] عوضت عبارة “الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب” بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013.

صنف النص:أمر
عدد النص:641
تاريخ النص:2012-06-25
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1729 - 1730

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.