احدث القوانين

>

* التنظيـم

أمر عدد 518 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية المنقح والمتمم بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية،

وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تم حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج الأعوان التابعين له بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :

رتب أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية

رتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

الصنف والصنف الفرعي

متفقد التراتيب البلدية

ملازم أول

أ2

ملحق تفقد التراتيب البلدية

ملازم

أ2

مراقب التراتيب البلدية

ناظر أمن أول

ب

ناظر التراتيب البلدية

ناظر أمن

ب

تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشبكة الأجور المحددة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بدرجة لا تقل عن الدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم الأصلي.

الفصل الأول (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر 829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 – تتولى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني:

  • إتمام إجراءات انتداب مراقبي التراتيب البلدية الناجحين في مرحلة تكوين أساسي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2011 ـ 2012 وذلك برتبة ناظر أمن أول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر،
  • إدماج مراقبي التراتيب البلدية المتربصين المنتدبين في غرة أوت 2011 في رتبة ناظر أمن أول وترسيمهم بهذه الرتبة بعد انقضاء فترة تربصهم بداية من غرة أوت 2012،
  • اعتماد النتائج النهائية للامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية المجراة بعنوان سنة 2011 وإعادة ترتيب الأعوان المشمولين بالترقية برتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الموافقة لرتب الترقية،
  • تمكين أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية الناجحين، قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المشار إليه أعلاه، في امتحانات الوحدات القيمية التحضيرية للترقية إلى إحدى رتب هذا السلك من متابعة مراحل التكوين المستمر الخاص بها بالمدرسة الوطنية للإدارة وذلك بصفة استثنائية، وتتم إعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
  • إبقاء أعوان الشرطة البلدية الذين بلغوا أو تجاوزوا سن الخامسة والخمسين عاما في تاريخ إدماجهم بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بحالة مباشرة لمدة سنة واحدة بغرض إتمام تسوية ملفات التقاعد الخاصة بهم وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الآجال الجاري بها العمل.

الفصل الأول (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر 829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 – تتولى الإدارات المعنية بتنظيم الامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2011 والتي قامت بإجراء اختباراتها الكتابية قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المشار إليه أعلاه، استكمال بقية إجراءات هذه الامتحانات بصفة استثنائية، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أِشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتعتمد النتائج النهائية للامتحانات المهنية لإعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الفصل الأول (رابعا) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 980 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 – تعتبر سنوات العمل التي قضاها أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المتمم بالأمر عدد 3829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 سنوات عمل بالسلك النشيط ضمن قوات الأمن الداخلي وتنسحب عليهم الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 32 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

الفصل 2 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية والأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير.

الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:518
تاريخ النص:2012-06-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1571 - 1572

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.