احدث القوانين

>

قانون عدد 58 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضع

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – أضيف إلى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الفصل 7 مكرر على النحو التالي :

الفصل 7 مكرر – يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل.

وتتولى حراسة الفضاء المذكور حارسات يعملن بالزي المدني.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :

الفصل 9 (جديد) – يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالفضاء المشار إليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون إلى بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما آخر ويراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى، ويبت قاضي الأسرة المختص ترابيا، بطلب من الأم، في حالات التمديد.

ويخضع لنفس النظام الأطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.

وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 أوت 2008.

صنف النص:قانون
عدد النص:58
تاريخ النص:2008-08-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2008-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2870 - 2870

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.