احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عـدد 626 لسنـة 2011 مـؤرخ فـي 25 ماي 2011 يتعلق بإسناد منحة شهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الإحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1681 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (مطة ثانية جديدة) –

– نظام منحة شهرية.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية

الفصل 3 (جديد) – تسند المنحة الشهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية في أحد الشكلين التاليين :

– خدمة عسكرية مباشرة.

– خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وتصرف المنحة المذكورة طيلة المدة القانونية ولمدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة إلى المجندين الذين يتم إبقاؤهم تحت السلاح بعد المدة القانونية.

حدد مبلغ المنحة الشهرية كما يلي :

الوضعية

مبلغ المنحة الشهرية

مجند متحصل على شهادة عليا

200 دينار

مجند غير متحصل على شهادة عليا

100 دينار

الفصل 3 – تعوض بالفصلين 5 و7 من الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المشار إليه أعلاه عبارة “الراتب الخاص” بعبارة “المنحة الشهرية”.

الفصل 4 – تلغى أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 11 (جديد) – تحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 5 – يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2011.

الفصل 6 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:626
تاريخ النص:2011-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2011-05-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:805 - 806

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.