احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

رأي عدد 7 لسنة 2008 بتاريخ 29 فيفري 2008 بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

إن المجلس الدستوري

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 4 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري في 5 ديسمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وعلى الدستور وخاصة الفصل الأول والفصول 17 و32 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث إن الاتفاقية المعروضة على المجلس الدستوري تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث تشتمل الاتفاقية موضوع الموافقة على أحكام لها علاقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به بالنظر إلى مضمونها في إطار العرض الجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004،

وحيث ينص مشروع القانون المعروض في فصله الثاني على أنه عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ المصاحب لهذا القانون،

وحيث تتضمن الاتفاقية المعروضة فصلا أولا خصص لأحكام عامة وستة فصول تهم على التوالي : التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وتبادل المعلومات وآليات التنفيذ، وفصلا أخيرا يتعلق بأحكام ختامية.

بخصوص سيادة الدولة :

حيث كرّس الفصل الأوّل من الدستور مبدأ سيادة الدولة،

وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها وخضوعهم إلى قوانينها،

وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من الاتفاقية على أنه : “تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”،

وحيث تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه : “ليس لهذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي”،

وحيث تكون بذلك الاتفاقية متلائمة مع الدستور.

بخصوص تجريم بعض الأفعال والإجراءات :

حيث يستمد من الفصل 34 من الدستور أنه تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

وحيث ينص الفصل 3 من الاتفاقية على مجموعة من الأفعال المطلوب من الدول الأطراف تجريمها،

وحيث تنص بعض مواد الاتفاقية على مجموعة من الإجراءات القضائية المطلوب من الدول الأطراف اتخاذها،

وحيث تتضمن عدة مواد من الاتفاقية ذات الصلة بالتجريم وبالإجراءات القضائية، التنصيص على وجوب احترام القانون الداخلي للدول والذي يشمل بدءا الدستور،

وحيث تكون بذلك الأحكام المتعلقة بالتجريم وبالإجراءات القضائية متلائمة مع الدستور.

بخصوص تسليم المجرمين :

حيث ينص الفصل 17 من الدستور على أنه : “يحجر تسليم اللاجئين السياسيين”،

وحيث تنص المادة 44 من الاتفاقية والمتعلقة بتسليم المجرمين على ما يلي : “تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب…”،

وحيث تنص نفس المادة 44 من الاتفاقية على عدم جواز تفسير أي حكم في الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة للاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو آرائه السياسية،

وحيث تكون قواعد التسليم من هذه الناحية غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

وحيث يتبين من دراسة بقية مقتضيات الاتفاقية موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 16 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي

صنف النص:رأي
عدد النص:07
تاريخ النص:2008-02-29
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:823 - 824

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.