احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

مرسوم عدد 94 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية السامية بالبلاد التونسية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية السامية بالبلاد التونسية، المبرم بتونس في 13 جويلية 2011،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول يرخص في المصادقة على الاتفاق، الملحق بهذا المرسوم، والمبرم بتونس في 13 جويلية 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية السامية بالبلاد التونسية.

الفصل 2 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 سبتمبر 2011.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:94
تاريخ النص:2011-09-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2011-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2034 - 2034

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.