احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول –تضاف عبارة “وأعوان سلك متفقدي الشغل والمصالحة وأعوان سلك الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية” إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة “التابعين لوزارة الاقتصاد الوطني”.

الفصل 2 –ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 سبتمبر 2011.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:89
تاريخ النص:2011-09-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2011-09-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1982 - 1983

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.