إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلّة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الجدول المتعلق بالتقديرات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء في غرة جانفي 2011،
وعلى الجدول المتعلق بإحصائيات المرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج والتي أعدتها الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية،
وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل – حدّد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي بمائتين وسبعة عشرة (217) مقعدا وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بثلاث وثلاثين (33) دائرة.
الفصل 2 – حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي بمائة وتسعة وتسعين (199) مقعدا توزع على سبع وعشرين (27) دائرة انتخابية وفق الجدول “أ” الملحق بهذا الأمر، وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية عشر (18) مقعدا توزّع على ستّ (6) دوائر انتخابية وفق الجدول (ب) الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2011
.
الجدول (أ)
ضبط الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي وعدد المقاعد المخصصة لها
.
الولايات |
الدوائر الانتخابية |
المعتمديات |
عدد المقاعد |
|
ولاية تونس |
الدائرة الأولى |
تونس المدينة باب البحر باب سويقة السيجومي الزهور الحرايرية سيدي حسين الوردية الكبارية سيدي البشير جبل الجلود |
9 |
|
|
الدائرة الثانية |
قرطاج العمران التحرير المنزه حي الخضراء باردو الكرم |
8 |
|
|
ولاية أريانة
|
دائرة وحيدة |
أريانة المدينة قلعة الأندلس سيدي ثابت حي التضامن المنيهلة |
8 |
|
ولاية منوبة |
دائرة وحيدة |
منوبة الجديّدة المرناقية |
7 |
|
ولاية بن عروس |
دائرة وحيدة |
بن عروس المدينة الجديدة المروج بومهل البساتين حمام الشط الزهراء |
10 |
|
ولاية بنزرت |
دائرة وحيدة |
بنزرت الشمالية بنزرت الجنوبية سجنان أوتيك العالية رأس الجبل |
9 |
|
ولاية نابل |
الدائرة الأولى |
نابل بني خيار قربة الميدة الهوارية |
7 |
|
الدائرة الثانية |
تاكلسة سليمان بني خلاّد قرنبالية |
6 |
|
|
ولاية زغوان |
دائرة وحيدة |
زغوان بئر مشارقة الفحص |
5 |
|
ولاية باجة |
دائرة وحيدة |
باجة الشمالية باجة الجنوبية عمدون تيبار |
6 |
|
ولاية الكاف |
دائرة وحيدة |
الكاف الغربية الكاف الشرقية نبر تاجروين القلعة الخصباء الجريصة |
6 |
|
ولاية سليانة |
دائرة وحيدة |
سليانة الشمالية سليانة الجنوبية بوعرادة |
6 |
|
ولاية جندوبة |
دائرة وحيدة |
جندوبة وادي مليز بوسالم طبرقة فرنانة |
8 |
|
ولاية القيروان |
دائرة وحيدة |
القيروان الشمالية القيروان الجنوبية الشبيكة نصر الله الشراردة |
9 |
|
ولاية سوسة |
دائرة وحيدة |
سوسة المدينة سوسة الرياض سوسة جوهرة حمام سوسة أكودة سيدي بوعلي هرقلة سوسة سيدي عبد الحميد مساكن الزاوية – القصيبة – الثريات |
10 |
|
ولاية المنستير |
دائرة وحيدة |
المنستير جمال قصيبة المديوني صيادة-لمطة-بوحجر |
9 |
|
ولاية المهدية |
دائرة وحيدة |
المهدية شربان قصور الساف ملولش |
8 |
|
ولاية القصرين |
دائرة وحيدة |
القصرين الشمالية القصرين الجنوبية حاسي الفريد سبيطلة الزهور |
8 |
|
ولاية سيدي بوزيد |
دائرة وحيدة |
سيدي بوزيد الغربية سيدي بوزيد الشرقية جلمة بئر الحفي سيدي علي بن عون سوق الجديد منزل بوزيان المكناسي |
8 |
|
ولاية قفصة |
دائرة وحيدة |
قفصة الشمالية قفصة الجنوبية أم العرائس الرديف |
7 |
|
ولاية توزر |
دائرة وحيدة |
توزر دقاش |
4 |
|
ولاية صفاقس |
الدائرة الأولى |
ساقية الزيت ساقية الداير قرقنة بئر علي بن خليفة |
7 |
|
الدائرة الثانية |
صفاقس المدينة صفاقس الغربية صفاقس الجنوبية عقارب |
9 |
|
|
ولاية قابس |
دائرة وحيدة |
قابس الغربية قابس الجنوبية قابس المدينة المطوية الحامة مارث |
7 |
|
ولاية مدنين |
دائرة وحيدة |
مدنين الشمالية مدنين الجنوبية بني خداش بن قردان جرجيس جربة ميدون جربة أجيم سيدي مخلوف |
9 |
|
ولاية تطاوين |
دائرة وحيدة |
تطاوين الجنوبية تطاوين الشمالية الصمار غمراسن |
4 |
|
ولاية قبلي |
دائرة وحيدة |
قبلي الشمالية قبلي الجنوبية سوق الأحد دوز الشمالية دوز الجنوبية الفوار |
5 |
المجمـوع |
24 |
27 |
264 |
199 |
الجدول (ب)
ضبط الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج وعدد المقاعد المخصصة لها
الدولة |
الدوائر الانتخابية |
عدد المقاعد |
التونسيون المقيمون بفرنسا والمسجلون بها |
دائرة أولى تضمّ التونسيين المسجلين بقنصليات: باريس وبانتان وسترازبورغ |
5 |
دائرة ثانية تضمّ التونسيين المسجلين بقنصليات: ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا |
5 |
|
التونسيون المقيمون بإيطاليا والمسجلون بها |
1 |
3 |
التونسيون المقيمون بألمانيا والمسجلون بها |
1 |
1 |
التونسيون المقيمون بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلون بها |
1 |
2 |
التونسيون المقيمون بالدول العربية وبقية دول العالم والمسجلون بها |
1 |
2 |
الجمـلة |
6 |
18 |
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلّة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الجدول المتعلق بالتقديرات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء في غرة جانفي 2011،
وعلى الجدول المتعلق بإحصائيات المرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج والتي أعدتها الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية،
وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل - حدّد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي بمائتين وسبعة عشرة (217) مقعدا وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بثلاث وثلاثين (33) دائرة.
الفصل 2 - حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي بمائة وتسعة وتسعين (199) مقعدا توزع على سبع وعشرين (27) دائرة انتخابية وفق الجدول "أ" الملحق بهذا الأمر، وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية عشر (18) مقعدا توزّع على ستّ (6) دوائر انتخابية وفق الجدول (ب) الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 - الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2011 .
الجدول (أ)
ضبط الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي وعدد المقاعد المخصصة لها .
| الولايات | الدوائر الانتخابية | المعتمديات | عدد المقاعد |
| ولاية تونس | الدائرة الأولى | تونس المدينة باب البحر باب سويقة السيجومي الزهور الحرايرية سيدي حسين الوردية الكبارية سيدي البشير جبل الجلود | 9 |
| الدائرة الثانية | قرطاج العمران التحرير المنزه حي الخضراء باردو الكرم | 8 | |
| ولاية أريانة
| دائرة وحيدة
| أريانة المدينة قلعة الأندلس سيدي ثابت حي التضامن المنيهلة | 8 |
| ولاية منوبة | دائرة وحيدة | منوبة الجديّدة المرناقية | 7 |
| ولاية بن عروس | دائرة وحيدة | بن عروس المدينة الجديدة المروج بومهل البساتين حمام الشط الزهراء | 10 |
| ولاية بنزرت | دائرة وحيدة | بنزرت الشمالية بنزرت الجنوبية سجنان أوتيك العالية رأس الجبل | 9 |
| ولاية نابل | الدائرة الأولى | نابل بني خيار قربة الميدة الهوارية | 7 |
| الدائرة الثانية | تاكلسة سليمان بني خلاّد قرنبالية | 6 | |
| ولاية زغوان | دائرة وحيدة | زغوان بئر مشارقة الفحص | 5 |
| ولاية باجة | دائرة وحيدة | باجة الشمالية باجة الجنوبية عمدون تيبار | 6 |
| ولاية الكاف | دائرة وحيدة | الكاف الغربية الكاف الشرقية نبر تاجروين القلعة الخصباء الجريصة | 6 |
| ولاية سليانة | دائرة وحيدة | سليانة الشمالية سليانة الجنوبية بوعرادة | 6 |
| ولاية جندوبة | دائرة وحيدة | جندوبة وادي مليز بوسالم طبرقة فرنانة | 8 |
| ولاية القيروان | دائرة وحيدة | القيروان الشمالية القيروان الجنوبية الشبيكة نصر الله الشراردة | 9 |
| ولاية سوسة | دائرة وحيدة | سوسة المدينة سوسة الرياض سوسة جوهرة حمام سوسة أكودة سيدي بوعلي هرقلة سوسة سيدي عبد الحميد مساكن الزاوية - القصيبة - الثريات | 10 |
| ولاية المنستير | دائرة وحيدة | المنستير جمال قصيبة المديوني صيادة-لمطة-بوحجر | 9 |
| ولاية المهدية | دائرة وحيدة | المهدية شربان قصور الساف ملولش | 8 |
| ولاية القصرين | دائرة وحيدة | القصرين الشمالية القصرين الجنوبية حاسي الفريد سبيطلة الزهور | 8 |
| ولاية سيدي بوزيد | دائرة وحيدة | سيدي بوزيد الغربية سيدي بوزيد الشرقية جلمة بئر الحفي سيدي علي بن عون سوق الجديد منزل بوزيان المكناسي | 8 |
| ولاية قفصة | دائرة وحيدة | قفصة الشمالية قفصة الجنوبية أم العرائس الرديف | 7 |
| ولاية توزر | دائرة وحيدة | توزر دقاش | 4 |
| ولاية صفاقس | الدائرة الأولى | ساقية الزيت ساقية الداير قرقنة بئر علي بن خليفة | 7 |
| الدائرة الثانية | صفاقس المدينة صفاقس الغربية صفاقس الجنوبية عقارب | 9 | |
| ولاية قابس | دائرة وحيدة | قابس الغربية قابس الجنوبية قابس المدينة المطوية الحامة مارث | 7 |
| ولاية مدنين | دائرة وحيدة | مدنين الشمالية مدنين الجنوبية بني خداش بن قردان جرجيس جربة ميدون جربة أجيم سيدي مخلوف | 9 |
| ولاية تطاوين | دائرة وحيدة | تطاوين الجنوبية تطاوين الشمالية الصمار غمراسن | 4 |
| ولاية قبلي | دائرة وحيدة | قبلي الشمالية قبلي الجنوبية سوق الأحد دوز الشمالية دوز الجنوبية الفوار
| 5 |
المجمـوع | 24 | 27 | 264 | 199 |
الجدول (ب)
ضبط الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج وعدد المقاعد المخصصة لها
الدولة | الدوائر الانتخابية | عدد المقاعد |
التونسيون المقيمون بفرنسا والمسجلون بها | دائرة أولى تضمّ التونسيين المسجلين بقنصليات: باريس وبانتان وسترازبورغ | 5 |
دائرة ثانية تضمّ التونسيين المسجلين بقنصليات: ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا | 5 | |
التونسيون المقيمون بإيطاليا والمسجلون بها | 1 | 3 |
التونسيون المقيمون بألمانيا والمسجلون بها | 1 | 1 |
التونسيون المقيمون بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلون بها | 1 | 2 |
التونسيون المقيمون بالدول العربية وبقية دول العالم والمسجلون بها | 1 | 2 |
الجمـلة | 6 | 18 |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.