احدث القوانين

>

ب. المجلس الوطني التأسيسي

أمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011.

ويدعى الناخبون المقيمون بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أيام الخميس 20 و الجمعة 21 والسبت 22 أكتوبر 2011.

الفصـل 2 – يفتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم الخميس 1 سبتمبر 2011 إلى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2011 بدخول الغاية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا دون انقطاع.

وتودع قائمات المترشحين بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا وبمقر الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية.

الفصـل 3 – تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 1 أكتوبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.

الفصـل 4 – تبتدئ عملية الاقتراع على الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة السابعة مساءا.

الفصـل 5 – يعتمد في ضبط التوقيت نظام التوقيت المحلي المنطبق بكل بلد تجرى فيه الانتخابات المذكورة بالفصول أعلاه.

الفصل 6 – يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه.

الفصـل 7 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1086
تاريخ النص:2011-08-03
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1432 - 1433

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.