إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الفصول 28 و32 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الملحقة بهذا المرسوم، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.
الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 19 فيفري 2011
.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الفصول 28 و32 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الملحقة بهذا المرسوم، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.
الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 19 فيفري 2011 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.