إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 39 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان،
وعلى اتفاق المقر، المبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاق المقر، المبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2011.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 39 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان،
وعلى اتفاق المقر، المبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق المقر، المبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.