احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

أمر عدد 1681 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينا

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عــدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 (مطة أولى) والفصل 11 من الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004، المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (مطة أولى جديدة) –

– لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 11 (جديد) – تحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على الوزارات والهياكل المعنية وذلك خاصة فيما يتعلق بالأجرة العسكرية اليومية والعلاج وجبر الضرر وكذلك رخص الراحة.

وعلاوة على ذلك تسند للمعنيين بالأمر منحة شهرية خصوصية تحمل على الوزارات والهياكل المعنية وذلك لتغطية نفقات الأكل والإقامة والتجهيز والنقل.

ويتم ضبط مقدار تلك المنحة بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والوزير المعني.

الفصل 2 – يعوّض عنوان القسم الثالث من الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المشار إليه أعلاه بما يلي :

القسم الثالث التعيين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جويلية 2010
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1681
تاريخ النص:2010-07-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2010-07-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1953 - 1954

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.