احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أمر عدد 1767 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009يتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي المصاحبين.

الفصل 2 ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2009.

ملحق عدد 1 للأمر المتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي

قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها

الفصل الأول – تضبط قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها بمقتضى أحكام الفصول الموالية.

الفصل 2 – رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بالسهر على أداء الهيئة العليا لمهامها المحددة في القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وهو الذي يمثل الهيئة العليا لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، وهو الناطق الرسمي لها.

كما يسهر على تطبيق أحكام هذا النص والنظام الداخلي للهيئة العليا.

وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه يتم تعويضه بأكبر أعضاء الهيئة العليا سنا الذين لهم حق التصويت

الفصل 3 – تجتمع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في صيغة جلسة عامة عادية تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لاتخاذ قراراتها ولإبداء آرائها في خصوص ما يتم عرضه عليها.

ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي يصدر على الأقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت ويوجه في هذه الحالة طلب الانعقاد إلى رئيس الهيئة العليا ويتضمن الطلب الموضوع المراد دراسته.

الفصل 4 – تشتمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على لجنة قارة للعرائض والشكايات ولجنة قارة للتقارير العامة.

اللجنة القارة للعرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالنظر في قابلية العرائض والشكايات واقتراح سبل معالجتها.

اللجنة القارة للتقارير العامة مكلفة بالخصوص بإعداد مشروع التقرير الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا سنويا إلى رئيس الجمهورية حول أنشطة الهيئة العليا ومشروع التقرير الوطني السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس وذلك من خلال تجميع المعطيات وتحليلها وصياغة الملاحظات والتوصيات والمقترحات بشأنها.

ويمكن أيضا لأعضاء الهيئة العليا الاجتماع ضمن لجان أو فرق عمل قارة أو خاصة يتم إحداثها من قبل رئيس الهيئة العليا بعد أخذ رأي الجلسة العامة العادية وذلك لمعالجة المسائل المعروضة على الهيئة العليا.

ولكل عضو بالهيئة العليا أن يشارك في جميع اللجان وجميع فرق العمل.

ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستشير الخبراء والمختصين حول المسائل المعروضة على الهيئة العليا.

الفصل 5 – يحدد وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئة العليا عن كل حصة حضور في اجتماعات الجلسات العامة للهيئة العليا أو اللجان أو فرق العمل.

الفصل 6 – أحدث لدى الهيئة العليا:

̶ مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

̶ ووحدات،

̶ ومكتب ضبط.

الفصل 7 – يسهر رئيس الهيئة العليا على تسيير مصالح الهيئة العليا ويساعده على أداء مهامه كاتب عام ومكلفون بمهمة.

ويمكن لرئيس الهيئة العليا، في هذا الإطار، أن يفوض إمضاءه إلى إطارات خاضعين إلى سلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 – يتولى رئيس الهيئة العليا انتداب الإطارات والأعوان ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط وإنهاء مهامهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويمكن إلحاق أعوان عموميين لدى الهيئة العليا.

كما يمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستعين بخبراء متعاقدين للقيام بمهام محددة تدخل في إطار نشاط الهيئة العليا.

وتضبط وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل الامتيازات والمنح الخاصة المسندة للإطارات والأعوان والعملة الذين يمارسون مهامهم بالهيئة العليا.

الفصل 9 – تتكون ميزانية الهيئة العليا من:

̶ المنح المسندة من قبل الدولة،

̶ الهبات الممنوحة للهيئة العليا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

̶ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة العليا بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

الفصل 10 – يجب أن تنص ميزانية الهيئة العليا بصفة منفصلة:

1. في باب المداخيل : على مداخيل الهيئة كما حددت بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 والمتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. في باب المصاريف : على

̶ مصاريف تسيير الهيئة العليا،

̶ ومصاريف التجهيز

̶ وجميع المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات الهيئة العليا.

الفصل 11 – يأذن رئيس الهيئة العليا بصرف النفقات ويرخص في استخلاص المقابيض المدرجة بالميزانية ويتم، تحت سلطته، تنفيذ العمليات المالية على الحساب المفتوح للغرض.

الفصل 12 – يعرض رئيس الهيئة العليا مشروع الميزانية السنوية على مصادقة الجلسة العامة العادية.

تخضع المنح المسندة من قبل الدولة إلى إجراءات المصادقة المعمول بها وإلى إعداد برنامج استعمال خاص بها.

الفصل 13 – يخضع التصرف في الأموال العمومية الممنوحة للهيئة العليا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 14 – لا تخضع صفقات الهيئة العليا للأحكام الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية. وتبرم هذه الصفقات كتابيا بالاتفاق المباشر في شأن الطلبات أو تزويد بمواد لا يفوق مبلغها الخمسين ألف دينار (50.000د) أو في شأن الدراسات التي لا يفوق مبلغها العشرين ألف دينار (20.000د).

إذا فاق مبلغ هذه الأعمال المقادير المذكورة أعلاه، يتم إجراء مناقصة وتفتح الظروف من قبل لجنة الصفقات المحدثة لدى الهيئة العليا.

الفصل 15 – تتركب لجنة الصفقات من:

̶ رئيس الهيئة العليا : رئيس،

̶ من أعضاء الهيئة العليا تعينهم الجلسة العامة العادية للهيئة العليا.

وتتولى مصلحة تابعة للكتابة العامة للهيئة العليا مهمة الكتابة القارة للجنة الصفقات.

تجتمع لجنة الصفقات بدعوة من رئيسها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتدوّن مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 16 – تخضع كامل حسابات الهيئة العليا ومجمل عملياتها المالية إلى تدقيق سنوي يجريه خبير محاسب يعينه رئيس الهيئة العليا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ويضع رئيس الهيئة العليا نتائج أعمال الرقابة المجراة على حسابية وتصرف الهيئة العليا على ذمة أعضاء الهيئة العليا للاطلاع وإبداء الرأي عند الاقتضاء.

الفصل 17 – يرفع رئيس الهيئة العليا إلى رئيس الجمهورية خلال الثلاثية الثانية من كل سنة:

̶ تقريرا حول نشاط الهيئة العليا خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم التقرير،

̶ وتقريرا وطنيا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس.

وذلك بعد موافقة الجلسة العامة العادية عليهما

الفصل 18 – يتولى رئيس الهيئة العليا نشر التقريرين المذكورين أعلاه.

الفصل 19 – تدخل أحكام هذا النص حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها بأمر.

الفصل 20 – يمكن تنقيح قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها وذلك باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.

ويتم تنقيح هذه القواعد بموافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر

ملحق عدد 2 للأمر المتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

الفصل الأول – يضبط النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى أحكام الفصول الموالية.

الفصل 2 – يتولى رئيس الهيئة العليا تسيير مصالح هذه المؤسسة الوطنية.

وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه ينوبه الأكبر سنا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

الفصل 3 – يرأس رئيس الهيئة العليا اجتماعات الجلسات العامة العادية والجلسات العامة الاستثنائية ويتولى:

̶ تحديد جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء الهيئة العليا. وللمسائل المعروضة من قبل رئيس الجمهورية أولوية النظر،

̶ استدعاء الأعضاء،

̶ إدارة الاجتماعات والسهر على حسن سيرها والإشراف على عمليات التصويت وختم المداولات،

̶ تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا بتدوين محضر الجلسات،

̶ السهر على حفظ محاضر جلسات الاجتماعات وتقارير فرق العمل المكلفة بالدراسات والبحوث.

الفصل 4 – يتم الاستدعاء للاجتماعات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة العليا في الحالات الاستعجالية اختصار أجل الاستدعاء.

تعقد الاجتماعات بمقر الهيئة العليا غير أنه يمكن إذا اقتضت الحاجة انعقاد هذه الاجتماعات بفضاءات أخرى.

الفصل 5 – أعضاء الهيئة العليا مدعوون للمواظبة على حضور اجتماعات الجلسات العامة العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان وفرق العمل المشاركين فيها.

عند تعذر حضور اجتماع من اجتماعات الهيئة العليا، يتولى العضو المعني بالأمر إشعار رئيس الهيئة العليا كتابيا بأسباب التغيب، وذلك يومين على الأقل قبل موعد الاجتماع، باستثناء الحالات المستعجلة.

ويمكن للعضو الذي تعذر عليه حضور اجتماع من الاجتماعات، إرسال مساهمته في أشغال الاجتماع إلى رئيس الهيئة العليا.

الفصل 6 – يعتبر متخليا عن عضويته صلب الهيئة العليا كل عضو تغيب عن الجلسة العامة العادية ثلاث مرات متتالية دون سبب معلل ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 – اجتماعات الهيئة العليا غير علنية ورئيس الهيئة العليا مؤهل دون سواه للإعلان عن محتواها أو نشره.

وعلى أعضاء الهيئة العليا وكذلك على كل من حضر الاجتماع أو أعد له أو اطلع على محتواه التقيد بواجب كتمان سر المداولات.

الفصل 8 – تعقد الجلسات العامة العادية والاستثنائية بحضور على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وإن لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يؤجل إلى تاريخ آخر وتتم دعوة الأعضاء إلى هذا الاجتماع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الانعقاد باستثناء الحالات المستعجلة وينعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 9 – تأخذ الجلسات العامة قراراتها وتبدي آراءها بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أعضائها الحاضرين الذين لهم حق التصويت ويتم الاقتراع برفع الأيدي إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك.

وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 10 – يساعد رئيس الهيئة العليا في تسيير هذه المؤسسة الوطنية كاتب عام ومكلفين بمهمة.

الفصل 11 – الكاتب العام للهيئة العليا مكلف خاصة بـ:

̶ تيسير عمل مختلف الوحدات المنصوص عليها بهذا النص،

̶ الإشراف على وحدة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الضبط،

̶ الإعداد المادي لأنشطة الهيئة العليا،

̶ القيام بكل ما يوكله إليه رئيس الهيئة العليا من مهام.

الفصل 12 – يتولى المكلفون بمهمة القيام بكل ما يوكله لهم رئيس الهيئة العليا من مهام كما يمكن أن يعهد لهم بمهمة تسيير إحدى الوحدات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

الفصل 13 – يحدث لدى الهيئة العليا:

̶ مركز إعلام وتوثيق وبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

̶ وحدة الشؤون الإدارية والمالية،

̶ وحدة العرائض والشكايات،

̶ وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي،

̶ مكتب الضبط

الفصل 14 – يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالخصوص

̶ تقديم المساعدة لأعضاء الهيئة العليا فيما يطلب منهم من أعمال في إطار مشمولات الهيئة العليا أو في مجال إنجاز البحوث والدراسات والتقارير التي تعهد إليها أو تتعهد بها الهيئة العليا من تلقاء نفسها،

̶ وتقديم الدعم للمنظمات والجمعيات والخبراء والباحثين ورجال الإعلام وغيرهم وتوفير ما يحتاجونه من معلومات ووثائق.

وفي هذا الإطار يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث بالخصوص:

̶ اقتناء ومعالجة وتنظيم الوثائق في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

̶ إنشاء وتنظيم قواعد المعطيات الإعلامية والببليوغرافية،

̶ تصميم أدوات توثيقية وإنتاجها،

̶ حفظ أرشيف الهيئة العليا والتصرف فيه،

̶ إعداد منشورات الهيئة العليا،

̶ التكفل بالمسائل المتصلة بالإعلام والاتصال،

̶ تعزيز الترابط مع المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز البحوث الأخرى سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

الفصل 15 – وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة بـ:

̶ إعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا وتنفيذها،

̶ مسك المحاسبة،

̶ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان الهيئة العليا،

̶ اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية،

̶ صيانة التجهيزات والبناءات وسائر ممتلكات الهيئة العليا والمحافظة عليها.

الفصل 16 – وحدة العرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالمهام التالية:

̶ قبول المواطنين وأصحاب العرائض الوافدين على الهيئة العليا وإرشادهم وتوجيههم عند الاقتضاء إلى المصالح المعنية،

̶ تلقي العرائض وتدوينها ومعالجتها وعرضها على اللجنة القارة للعرائض والشكايات،

̶ إعداد المكاتبات المتعلقة بالعرائض ومتابعتها وإعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بها.

̶ الفصل 17 – وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي مكلفة بالخصوص بالمهام التالية:

̶ العلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان،

̶ والعلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وكذلك مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى.

الفصل 18 – مكتب الضبط مكلف خاصة بـ:

̶ تسجيل البريد الوارد على الهيئة العليا والصادر عنها وترتيبه ومعالجته،

̶ حفظ وثائق الهيئة العليا وجميع المراسلات الخاصة بها.

الفصل 19 – يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بأمر.

الفصل 20 – يمكن تنقيح النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.

ويصبح التنقيح نهائيا بعد موافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر.

صنف النص:أمر
عدد النص:1767
تاريخ النص:2009-06-09
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2009-06-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2018 - 2021

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.