احدث القوانين

>

II. النظـــام الأســـاسي للعسكرييــن

أمر عدد 770 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1207 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضاف إلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه الفصلان 19 (مكرر) و19 (ثالثا) كما يلي :

الفصل 19 (مكرر) – يسمى مباشرة برتبة وكيل مباشر سلم 3 أو برتبة وكيل مباشر بالبحرية سلم 3 التلامذة ضباط الصف الذين زاولوا بنجاح تكوينا لمدة 3 سنوات بعد الباكالوريا في إحدى الاختصاصات التي يتم ضبطها بقرار من وزير الدفاع الوطني وذلك:

– بمؤسسات تعليم عسكرية،

– أو بمؤسسات تعليم أخرى بالنسبة إلى اختصاصات غير مدرجة ضمن برنامج التكوين بمؤسسات التعليم العسكرية.

الفصل 19 (ثالثا) – تتم الانتدابات في رتبة وكيل مباشر سلم 3 أو وكيل مباشر بالبحرية سلم 3 عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات تفتح للمترشحين الحاملين لشهادة فني سام أو شهادة معادلة لها في إحدى الاختصاصات التي يتم ضبطها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

يتم ضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 2001
.

صنف النص:أمر
عدد النص:770
تاريخ النص:2001-03-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2001-04-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:875 - 875

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.