احدث القوانين

>

ح - معهـد الدفـــاع الوطنـــي

قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لتصرف 1984(الفصل 76)

الفصل 76 – أحدثت المؤسسات العمومية التالية:

– معهد الدفاع الوطني

– مدرسة الأركان

– الأكاديمية البحرية

– المعهد الفني العسكري

– المدرسة التقنية للجيوش

– المدرسة التطبيقية لمختلف الأسلحة ببوفيشة

– المدرسة العسكرية للرياضة

– مدرسة الطيران العسكري

وتتمتع هذه المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

تونس، في 31 ديسمبر 1983

صنف النص:قانون
عدد النص:113
تاريخ النص:1983-12-30
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:1983-12-30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.