احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 1031 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بالمنحة اليومية بعنوان مصاريف التنقل المخولة لإطارات الشرطة الوطنية والأمن الوطني والحرس الوطني والسجون والإصلاح والحماية المدنية التي تتابع دروس دورة التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 662 لسنة 1991 المؤرخ في 24 أفريل 1991،

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 178 لسنة 1989 المؤرخ في 18 جانفي 1989،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 1990 المؤرخ في 5 سبتمبر 1990،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1049 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،

وعلى الأمر عدد 461 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط النظام المنطبق على منحة التنقل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 981 لسنة 1994 المؤرخ في 25 أفريل 1994،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تتمتع إطارات الشرطة الوطنية والأمن الوطني والحرس الوطني والسجون والإصلاح والحماية المدنية التي تتابع دروس دورة التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بمنحة يومية بعنوان مصاريف التنقل قدرها 3 دنانير وذلك كامل مدة التكوين.

الفصل 2 – تصرف المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر شهريا.

كما أنه لا يمكن صرف هذه المنحة إلا عندما تفوق المسافة الفاصلة بين مقر العمل الإداري للإطار ومقر المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي 15 كلم.

الفصل 3 – لا تصرف المنحة اليومية بعنوان مصاريف التنقل عند تحمل الإدارة مصاريف الإقامة والغذاء.

ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة ومنحة التنقل المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 461 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988.

الفصل 4 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 ماي 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:1031
تاريخ النص:2000-05-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2000-05-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1184 - 1184

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.