احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

قانون عدد 91 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 يتعلق بـقانون المالية لتصرف سنة 1983: الجزء الأول – الميزانية الاعتيادية، العنوان الأول – الباب الثالث: أحكام مختلفة: مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية – وزارة الداخلية: وقع حذف المؤسسة العمومية التي تحمل اسم المد

صنف النص:قانون
عدد النص:91
تاريخ النص:1980-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.