احدث القوانين

>

ب - المدارس التحضيـرية للأكاديميــات العسكرية

أمر عدد 342 لسنة 1969 مؤرخ في 26 سبتمبر 1969 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث “أكاديمية عسكرية ومركز إعدادي لمدارس الضباط ” وتنظيمها

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث “أكاديمية عسكرية” و”مركز إعدادي لمدارس الضباط ” وتنظيمها،

وعلى اقتراح كاتب الدولة للدفاع الوطني،

أصدرنا امرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يصبح “المركز الإعدادي لمدارس الضباط ” الذي تم إحداثه بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 ‘المعهــد الثــانوي العسكــري” ابتداء من 16 سبتمبر 1966.

الفصل 2 – كاتب الدولة للدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 26 سبتمبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:342
تاريخ النص:1969-09-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:1969-09-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1153 - 1153

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.