باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 72 وأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 72 الفقرة الأولى (جديدة) – يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر على قاعدة مقعد بالنسبة إلى كل ثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة ساكن. ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد.
الفصل 106 الفقرتان الرابعة والخامسة (جديدتان) – ويبت المجلس الدستوري في أجل أسبوعين من تاريخ انقضاء أجل الطعن.
ويمكن لرئيس المجلس الدستوري، عند الضرورة، التمديد مرة واحدة بثلاثة أسابيع في أجل البت في الطعون.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 37 من المجلة الانتخابية الأحكام التالية :
يتم تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية في الموعد المحدد بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينّيبه من الأعضاء بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال وله الاستعانة بمن يراه من المساعدين.
ولرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه مطالبة المترشح بحذف العبارات التي يعتبرها مخالفة للقانون ويتم ذلك بصفة فورية.
في صورة رفض المترشح حذف العبارات المعتبرة مخالفة للقانون، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه اتخاذ مقرر فوري ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل تسلم نسخة منه للمترشح بطلب منه مقابل وصل.
يمكن للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ تسلمه هذا المقرر ويصدر الحكم في الدعوى في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه.
الفصل 3 – تعوّض ضمن أحكام الفصل 2 من المجلة الانتخابية، عبارة “عشرين عاما” بعبارة “ثماني عشرة سنة” وتعوّض ضمن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 منها عبارة “أربعمائة وخمسين” بعبارة “ستمائة” كما تعوّض ضمن أحكام الفقرة الفرعية “ثانيا” من الفقرة الثانية من الفصل 154 من المجلة الانتخابية عبارة “أكثر من ثمانين بالمائة” بعبارة “أكثر من خمس وسبعين بالمائة” وعبارة “سقف الثمانين بالمائة” بعبارة “سقف الخمس وسبعين بالمائة”.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أفريل 2009.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 72 وأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 72 الفقرة الأولى (جديدة) - يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر على قاعدة مقعد بالنسبة إلى كل ثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة ساكن. ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد.
الفصل 106 الفقرتان الرابعة والخامسة (جديدتان) - ويبت المجلس الدستوري في أجل أسبوعين من تاريخ انقضاء أجل الطعن.
ويمكن لرئيس المجلس الدستوري، عند الضرورة، التمديد مرة واحدة بثلاثة أسابيع في أجل البت في الطعون.
الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 37 من المجلة الانتخابية الأحكام التالية :
يتم تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية في الموعد المحدد بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينّيبه من الأعضاء بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال وله الاستعانة بمن يراه من المساعدين.
ولرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه مطالبة المترشح بحذف العبارات التي يعتبرها مخالفة للقانون ويتم ذلك بصفة فورية.
في صورة رفض المترشح حذف العبارات المعتبرة مخالفة للقانون، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه اتخاذ مقرر فوري ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل تسلم نسخة منه للمترشح بطلب منه مقابل وصل.
يمكن للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ تسلمه هذا المقرر ويصدر الحكم في الدعوى في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه.
الفصل 3 - تعوّض ضمن أحكام الفصل 2 من المجلة الانتخابية، عبارة "عشرين عاما" بعبارة "ثماني عشرة سنة" وتعوّض ضمن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 منها عبارة "أربعمائة وخمسين" بعبارة "ستمائة" كما تعوّض ضمن أحكام الفقرة الفرعية "ثانيا" من الفقرة الثانية من الفصل 154 من المجلة الانتخابية عبارة "أكثر من ثمانين بالمائة" بعبارة "أكثر من خمس وسبعين بالمائة" وعبارة "سقف الثمانين بالمائة" بعبارة "سقف الخمس وسبعين بالمائة".
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أفريل 2009.
قانون أساسي عدد 31 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 32 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 93 لسنة 1998 مؤرخ في 6 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 118 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 48 لسنة 1990 مؤرخ في 4 ماي 1990 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 144 لسنة 1988 مؤرخ في 29 ديسمبر 1988 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 82 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 79 لسنة 1981 مؤرخ في 24 سبتمبر 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 71 لسنة 1981 مؤرخ في 9 أوت 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 20 لسنة 1980 مؤرخ في 30 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 66 لسنة 1976 مؤرخ في 11 أوت 1976 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 60 لسنة 1974 مؤرخ في 2 جويلية 1974 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 36 لسنة 1973 مؤرخ في 10 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 47 لسنة 1971 مؤرخ في 10 نوفمبر 1971 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 14 لسنة 1970 مؤرخ في 7 أفريل 1970 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1969 مؤرخ في 8 أفريل 1969 يتعلق بالمجلة الانتخابية (إصلاح غلط)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.