احدث القوانين

>

أمر عدد 2312 لسنة 1996 مؤرخ في 3 ديسمبر 1996 يتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على سلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في29 ديسمبر 1955 المتعلق بتنقيح وتدوين التشريع القمرقي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون عـ46ـ لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـ102ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

وعلى الأمر عـ316ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.

وعلى الأمر عـ556ـدد لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،

وعلى الأمر عـ1375ـدد لسنة 1991 المؤرخ في 17 سبتمبر 1991 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الديوانة.

وعلى الأمر عـ1845ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة

وعلى الأمر عـ2311ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر المر الآتي نصه:

الفصل الأول: يضبط الترتيب التفاضلي المنطبق على مختلف رتب هيئة ضباط الديوانة لسلك المصالح الديوانية كما يلي:

الرتبة

الرقم القياسي

لواء للديوانة

عميد للديوانة

عقيد للديوانة

مقدم للديوانة

رائد للديوانة

نقيب للديوانة

ملازم أعلى للديوانة

ملازم أول للديوانة

ملازم للديوانة

800

775-800

750-800

675-750

600-725

500-650

485-600

400-575

375

الفصل 2: يضبط الترتيب التفاضلي المنطبق على مختلف رتب هيئة ضباط صف الديوانة لسلك أعوان المصالح الديوانية كما يلي:

الرتبة

الرقم القياسي

الأرقام القياسية

1

2

3

وكيل أعلى للديوانة

وكيل أول للديوانة

وكيل للديوانة

عريف أعلى للديوانة

عريف للديوانة

260-550

260-310

210-290

180-260

160-250

335-450

290-410

245-365

200-320

420-520

385-505

310-470

250-410

الفصل 3: يضبط الترتيب التفاضلي المنطبق على مختلف رتب هيئة مساعدي الديوانة لسلك أعوان المصالح الديوانية كما يلي:

الرتبة

الرقم القياسي

رقيب أول للديوانة

رقيب للديوانة

رقيب مساعد للديوانة

160-250

140-230

115-210

الفصل 4: يضبط التدرج القياسي المنطبق على مختلف الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من المر كماي يلي:

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

لواء للديوانة

عميد للديوانة

عقيد للديوانة

مقدم للديوانة

رائد للديوانة

نقيب للديوانة

ملازم أعلى للديوانة

ملازم أول للديوانة

ملازم للديوانة

درجة وحيدة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

درجة وحيدة

800

800

775

800

775

750

750

725

700

675

725

700

675

650

625

600

650

625

600

575

550

525

500

600

575

555

535

510

485

575

555

535

510

485

460

440

420

400

375

الفصل 5: يضبط التدرج القياسي المنطبق على مختلف الرتب المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا المر كما يلي:

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

وكيل للديوانة

الدرجة الثانية عشر

الدرجة الحادية عشر

الدرجة العاشرة

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

550

520

490

460

430

400

375

350

325

300

275

260

الرتبة

الدرجة

الأرقام القياسية للسلم

1

2

3

وكيل أول للديوانة

وكيل للديوانة

عريف أعلى للديوانة

عريف للديوانة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

310

300

290

280

270

260

290

280

270

260

250

240

230

220

210

260

250

240

230

220

210

200

190

180

250

230

220

210

200

190

180

170

160

450

425

405

375

355

335

410

395

380

365

350

335

320

305

290

365

350

335

320

305

290

375

360

345

320

305

290

275

260

245

230

215

200

520

500

480

460

440

420

505

490

475

460

445

430

415

400

385

470

450

430

410

390

370

350

330

310

410

390

370

350

330

310

290

270

250

الفصل 6: يضبط التدرج القياسي المنطبق على مختلف الرتب المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر كما يلي:

الرتبة

الدرجة

الرقم القياسي

رقيب أول للديوانة

رقيب للديوانة

رقيب مساعد للديوانة

الدرجة العاشرة

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة العاشرة

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

الدرجة العاشرة

الدرجة التاسعة

الدرجة الثامنة

الدرجة السابعة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الرابعة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثانية

الدرجة الأولى

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

210

195

185

175

165

155

145

135

125

115

الفصل 7: ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عـ1375ـدد لسنة 1991 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8: وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 1996

صنف النص:أمر
عدد النص:2312
تاريخ النص:1996-12-03
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:1996-12-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2457 - 2458

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.