احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 2142 لسنة 2003 مؤرخ في 10 أكتوبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 19 (جديد) ينتدب ملازمو الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية وذلك:

1) في حدود 70 %:

‌أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين:

– المتحصلين على شهادة التكوين الأساسي قسم I من المدرسة الوطنية للديوانة،

– المترشحين المتحصلين على الباكالوريا والذين تابعوا بنجاح مرحلة لا تقل عن أربع سنوات بمدرسة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف وزير المالية

‌ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على الأستاذية أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بمقتضى قرار من وزير المالية والمتعلق بفتح المناظرة والبالغين من العمر سبعة وعشرون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

2) في حدود 30% :

أ‌- على إثر مرحلة تكوين تفتح للوكلاء الأعلى للديوانة للتحصّل على شهادة تكوين أساسي قسم II من المدرسة الوطنية للديوانة،

ب‌- عن طريق امتحان مهني يفتح للوكلاء الأعلى للديوانة الذين لهم على الأقل 4 سنوات أقدمية بهذه الرتبة والمتحصلين على شهادة متفقد مساعد للديوانة قسم III من المدرسة الوطنية للديوانة.

تشتمل رتبة ملازم للديوانة على 25 درجة.

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أكتوبر 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:2142
تاريخ النص:2003-10-20
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2003-10-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3223 - 3224

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.