احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 725 لسنة 1998 مؤرخ في 30 مارس 1998 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 29 أكتوبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1998،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في 1 ديسمبر 1997 والمتعلق بإصدار مجلة الأوسمة،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – نقح الفصلان 47 و49 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه كما يلي:

الفصل 47 (جديــد) – يمكن للسلطة ذات النظر وبعد استشارة مجلس الشرف أن تسند مكافآت للأعوان الذين يتميزون أثناء قيامهم بوظائفهم بشجاعتهم وإخلاصهم للصالح العام أو بكفاءتهم المهنية المتميزة أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو توفوا أثناء قيامهم بعمل أمروا به وذلك حسبما هو مبين بالجدول التالي:

المكافـــآت

السلــط ذات النظــر

وزيــر المالية

المديــر العـام للديــوانة

مراقــب عـام للديــوانة

مديـر إدارة مركزية أو جهوية للديوانة أو رئيس مكتب مختص

كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مكتب مركزي للديوانة أو وحدة حراسة وتفتيش

رئيس مكتب جهوي للديوانة أو رئيس مصلحة أو رئيس فصيل حراسة وتفتيش

رئيس مكتب ملحق للديوانة أو رئيس فرقة

تشجيـــع

شهــادة رضــا

معلقة شـــرف

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

يتمتع أعوان المصالح الديوانية بتخفيض في المدة المطلوبة في الارتقاء في الدرجة بشهرين بالنسبة للمتحصلين على شهادة تشجيع وأربعة أشهر للمتحصلين على شهادة رضا وثمانية أشهر للمتحصلين على معلقة شرف.

الفصل 49 (جديــد) – بالنسبة لكل ترقية بالاختيار تعد الإدارة قائمة لكل رتبة تشمل كل الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الترقية في 31 ديسمبر من السنة التي بعنوانها أعدت هذه القائمة.

تسجل أسماء المترشحين على هذه القائمة حسب الجدارة على أساس المقاييس التالية:

1- معدل الأعداد المهنية للثلاثة سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها القائمة.

2- مراحل التكوين التي تابعها المترشح منذ تسميته بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة والتي لم يتمكن بواسطتها من الارتقاء إلى الرتبة الموالية.

ويسند حينئذ للمترشح 1،0 نقطة عن كل شهر قضاه في التكوين وإذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر فإنه يسند 300/1 عن كل يوم قضي في التكوين.

3- الأقدمية في الرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة ويسند 1،0 نقطة عن كل شهر أقدمية في الرتبة، وبالنسبة للمدة التي هي دون الشهر يسند 300/1 نقطة عن كل يوم أقدمية.

4- المكافآت والأوسمة التي تحصل عليها العون والتي لم يقع احتسابها في ترقية سابقة وذلك بالنسبة للأعوان الذين تحصلوا على إحدى المكافآت المذكورة بالفصل 47 أو على وسام الشرف المذكور بالفصل 47 مكرر من هذا الأمر.

تسند عن كل مكافأة وعن كل صنف من صنفي وسام الشرف نقاط إضافية على النحو التالي:

– نقطة عن التشجيع.

– 5،1 نقطة عن شهادة الرضــا.

– 2 نقطة عن معلقة الشرف.

– 3 نقاط عن الصنف الثاني من وسام الشرف.

– 4 نقاط عن الصنف الأول من وسام الشرف.

عند تساوي مجموع النقاط على أساس المقاييس المبينة بهذا الفصل يكون الترجيح بينهم أوّلا حسب الأقدمية الإدارية العامة وإن تساوت أقدميتهم فحسب الأقدمية في الرتبة السفلى.

تعرض القائمة على مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المالح الديوانية ويعد وزير المالية نهائيا وبعد استشارة المجلس المذكور قائمة الكفاءة للأعوان الذين ستقع ترقيتهم.

قائمة الكفاءة صالحة فقط للسنة التي أعدت بعنوانها.

الفصل 2 – يضاف للأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 الفصل 47 مكــرر والفصل 47 ثــالثا كالآتي:

الفصل 47 مكــرر – يمكن للسلطة ذات النظر بعد استشارة مجلس الشرف أن تسند وسام الشرف للديوانة لأعوان الديوانية الذين برزوا أثناء مباشرتهم لوظائفهم بشجاعتهم أو إخلاصهم أو كفاءتهم حسب الجدول التالي:

وســـام الشــرف

السلطــة ذات النظـر

شـــروط الإسنــاد

الصنــف الثــاني

يسند بأمر باقتراح من وزير المالية

عشرة أعوام على الأقل خدمة بصفة مرضية

الصنــف الأول

يسند بأمر باقتراح من وزير المالية

ثمانية أعوام على الأقل خدمة بصفة مرضية منذ الحصول على الصنف الثاني من الوسام.

ويمكن أن يمنح وسام الشرف كذلك بعد الوفاة للإطارات أو الأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

يتمتع أعوان المصالح الديوانية المتحصلين على وسام الشرف (الصنف الثاني والصنف الأول) بتخفيض في المدة المطلوبة للارتقاء في الدرجة بسنة.

الفصل 47 ثــالثا – لغاية تطبيق أحكام الفصل 47 مكرر أعلاه فإن أعوان الديوانة المتحصلين على وسام الشرف للديوانة المحدث بمقتضى الأوامر السابقة لمجلة الأوسمة يعتبرون متحصلين على الصنف الثاني من وسام الشرف للديوانة ويحتفظون في هذه الوضعية بكل التنفيلات الناتجة عن ذلك.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 30 مارس 1998.

صنف النص:أمر
عدد النص:727
تاريخ النص:1998-03-30
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1998-04-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:680 - 681

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.