احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي العام

قانون عدد 102 لسنة 1996 مؤرخ في 18نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح وغتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 27 والفقرة الأولى من الفصل 31 والفصل 32 والفقرة الأولى من الفصل 53 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 وتعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 27 (فقــرة أخيــرة جديــدة) – يمكن للوزير المكلف بالمالية أن ينتدب أعوانا متعاقدين وتضبط شروط انتدابهم وكيفية وضع حد لوظائفهم بأمر.

الفصل 31 (الفقــرة أولى جديــدة) – تتمثل الترقية في ارتقاء الموظف من الرتبة التي وقع تعيينه أو ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة.

الفصل 32 (جديــد) – يمكن بمقتضى أمر بصفة استثنائية ولمرة واحدة طيلة الحياة المهنية لأعوان الديوانة إسناد رتبة موالية مباشرة لرتبتهم للذين يتميزون بنجاعتهم وإخلاصهم للصالح العام أو بكفاءتهم المهنية المتميزة.

وتنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة كذلك على الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو توفوا أثناء قيامهم بعمل أمروا به.

الفصل 53 (فقــرة أولى جديــدة) – ترجع سلطة التأديب للوزير المكلف بالمالية ويمكن له أن يفوضها وفق ما تضبطه الأنظمة الأساسية الخاصة لكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة.

الفصل 2 – تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من الفصل 61 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995.

الفصل 3 – يضاف للقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 العنوان الخامس والفصل 82 مكــرر كالآتي:

العنــوان الخــامس – أحكــــام انتقاليـــة

الفصل 82 مكــرر – يتم إدماج وإعادة ترتيب أعوان فرفق ومكاتب الديوانة في أحد من الأسلاك المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حسبما يضبطه النظام الأساسي الخاص المتعلق بذلك السلك.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 18 نوفمبر 1996

صنف النص:قانون
عدد النص:102
تاريخ النص:1996-11-18
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:1996-11-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2320 - 2320

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.