احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

قانون أساسي عدد 80 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بإنتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يقصد بالمنظمات غير الحكومية في تطبيق هذا القانون الجمعيات والتجمعات والمنظمات التي لا ترمي إلى غنم الأرباح، مهما يكن شكلها أو صبغتها أو الأهداف التي تكونت من أجلها، والتي ينتمي مسيروها وأعضاؤها إلى أكثر من دولة، وتمارس نشاطها على صعيد عالمي أو إقليمي. ولا تستجيب هذه المنظمات إلى المقاييس والشروط والصفة الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي أو بصفة المنظمات الدولية الحكومية حسبما تم تعريفها بالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تلتزم بها الدولة التونسية.

الفصل 2 – تبقى المنظمات غير الحكومية، في الصور التي لا يحددها هذا القانون خاضعة إلى القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والقوانين المنقحة والمتممة له.

الفصل 3 – تقع الموافقة على مطلب تركيز المقر الأساسي أو المقرات الفرعية أو المثليات للمنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، بعد أمر يتخذ بعد أخذ رأي وزيري الداخلية والشؤون الخارجية.

ويحدد الأمر التسهيلات والامتيازات وكذلك الإعفاءات التي تمنح للمنظمة ولمسيريها، كما يبين التزامات المنظمة عند ممارستها لنشاطاتها.

ويراعى في الموافقة عند انتصاب المنظمة ومنحها التسهيلات والامتيازات والإعفاءات، ما تتمتع به المنظمة من صفة الملاحظ لدى منظمة الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية.

الفصل 4 – يمكن للمنظمات غير الحكومية المنتصبة بالبلاد التونسية اكتساب الأملاك اللازمة لنشاطاتها، والتصرف فيها، وقبول الهبات والوصايا والمساعدات والتقاضي لدى المحاكم.

غير أن تملك المنظمات لعقارات بالبلاد التونسية لا يكون سوى للعقارات الضرورية لنشاطاتها، ويبقى خاضعا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – تنتفع المنظمات غير الحكومية المنتصبة بالبلاد التونسية بالتشريعات الجاري بها العمل من حيث شروط الإقامة والنشاط بالبلاد التونسية بالنسبة إلى مسيريها ومستخدميها.

الفصل 6 – تتمتع المنظمات غير الحكومية بالإعفاءات من الأداءات والمعاليم والأداءات القمرقية على المعدات والتجهيزات والعربات والمنتجات التي يستوجب اقتناؤها أو توريدها لضرورة نشاطاتها في نطاق الأمر المشار إليه بالفصل الثالث من هذا القانون.

كما يمكن بمقتضى نفس الأمر أن يتمتع بهذه الإعفاءات مسيرو تلك المنظمات من غير التونسيين وعند الاقتضاء أعوان غير تونسيين.

الفصل 7 – يمكن لجمعية لها مقر اجتماعي بالخارج وتم الترخيص لها في القيام بنشاط بالبلاد التونسية يهدف إلى تقديم خدمات علمية أو اجتماعية أو تنموية أو تربوية أو خيرية، الانتفاع بمقتضى أمر بنفس التسهيلات والامتيازات والإعفاءات المشار إليها بالفصلين 3 و6 من هذا القانون.

الفصل 8 – تلتزم المنظمات المنتفعة بأحكام هذا القانون باحترام قوانين البلاد التونسية وبعدم القيام بأي عمل يسيء لمصلحة الدولة أو لعلاقاتها الودية مع الدول الأخرى وعدم قبول انخراط الجمعيات والمنظمات المكونة أو المنتصبة بالبلاد التونسية دون ترخيص مسبق من وير الداخلية.

وفي صورة الإخلال بهذه الالتزامات بتم إلغاء الموافقة المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون بمقتضى أمر بعد سماع المنظمة المعنية واخذ رأي وزيري الداخلية والخارجية.

الفصل 9 – يمكن بمقتضى أمر يتخذ بعد اخذ رأي وزيري الداخلية والخارجية إسناد الحصانة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من البند 19 من المادة السادسة من الاتفاقية المؤرخة في 21 نوفمبر 1947 المتعلقة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لمسيري المنظمات غير الحكومية المرخص في انتصابها بالبلاد التونسية طبق هذا القانون والتي تشارك في تسييرها منظمات ووكالات متفرعة عن منظمة الأمم المتحدة.

ويضبط الأمر المذكور قائمة المسيرين المنتفعين بهذه الحصانة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 26 جويلية 1993.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:80
تاريخ النص:1993-07-26
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1993-07-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1075 - 1075

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.