احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر عدد 2445 لسنة 2003 مؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق باحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالخدمة الوطنية والمنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في أوّل سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية المنقح والمتمم بالأمر عدد 763 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في أوّل سبتمبر 1975 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) – يقع ضبط مبلغ هذه المنحة حسب الجدول التالي:

الصفة

مبلغ المنحة الشهرية

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

تلميذ ضابط

42,000 د

42,000 د

52,000 د

62,000 د

تلميذ ضابط صف

15,000 د

25,000 د

35,000 د

تلميذ رقيب

15,000 د

وتدفع هذه المنحة شهريا وبحلول الأجل.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ديسمبر 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:2445
تاريخ النص:2003-12-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2003-12-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3602 - 3603

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.