احدث القوانين

>

ج. المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل

أمر عدد 161 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لتنظيم الأحكام التشريعيّة و الترتيبيّة الجاري بها العمل

صنف النص:أمر
عدد النص:161
تاريخ النص:2000-01-24
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2000-02-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:265 - 265

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.