احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

قانون أساسي عدد 32 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد – يضاف إلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، باب خامس على النحو التالي:

الباب الخامس تعويض أعضاء مجلس المستشارين بعنوان شخصيات وكفاءات وطنية

الفصل 47 – في صورة حصول شغور في المقاعد المخصصة للشخصيات والكفاءات الوطنية يعين رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور عضوا لتسديد ذلك الشغور.

وتنتهي مدة العضوية للعضو المعين وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل بانتهاء مدة العضو الذي تم تعويضه.

ولا يعين عضو خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لانتهاء مدة العضو المتخلي أو السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين وفقا للفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. وفي هذه الحالة يقع تسديد الشغور عند تجديد نصف أعضاء مجلس المستشارين.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 ماي 2006.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:32
تاريخ النص:2006-05-22
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2006-05-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1389 - 1389

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.