احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 602 لسنة 1973 مؤرخ في 25 نوفمبر 1973 يتعلق بتفويض كامل سلطات رئيس الجمهورية الى الوزير الأول

صنف النص:أمر
عدد النص:602
تاريخ النص:1973-11-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:1973-11-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1859 - 1859

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.