احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 861 لسنة 1976 مؤرخ في 11 اكتوبر 1976 يتعلق بتفويض كامل سلطات رئيس الجمهورية الى الوزير الأول

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور،

ونظرا لتعذرنا على القيام بمهامنا بصورة وقتية لضرورة تغيبنا عن أرض الجمهورية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – فوضنا كامل سلطاتنا إلى السيد الهادي نويرة الوزير الأول مدة غيابنا عن أرض الجمهورية.

الفصل 2 – يعلم رئيس مجلس الأمة بمقتضيات هذا الأمر.

الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

توسن في 11 أكتوبر 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:861
تاريخ النص:1976-10-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1976-10-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2378 - 2378

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.