نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور،
وحيث يتعذر علينا القيام بمهامنا بصوة وقتية لضرورة تغيبنا عن أرض الجمهورية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:
الفصل الأول – فوضنا كامل سلطاتنا إلى السيد محمد مزالي الوزير الأول مدة غيابنا عن أرض الجمهورية.
الفصل 2 – يعلم رئيس مجلس الأمة بمقتضيات هذا الأمر.
الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 1980.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu l'alinéa premier de l'article 56 de la constitution,
Considérant qu'il nous est nécessaire de quitter le territoire de la République et de ce fait nous sommes provisoirement empêchés de remplir nos fonctions ;
Décrétons :
Article premier - Délégation de toutes nos attributions est donné à Monsieur Mohamed Mzali Premier Ministre pendant notre absence du territoire de la République.
Art. 2 - Le Président de l'Assemblée nationale sera informé des dispositions du présent décret.
Art. 3 - Le premier Ministre est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 septembre 1980.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.