احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 1139 لسنة 1980 مؤرخ في 14 سبتمبر 1980 يتعلق بتفويض كامل سلطات رئيس الجمهورية الى الوزير الاول

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور،

وحيث يتعذر علينا القيام بمهامنا بصوة وقتية لضرورة تغيبنا عن أرض الجمهورية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:

الفصل الأول – فوضنا كامل سلطاتنا إلى السيد محمد مزالي الوزير الأول مدة غيابنا عن أرض الجمهورية.

الفصل 2 – يعلم رئيس مجلس الأمة بمقتضيات هذا الأمر.

الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 سبتمبر 1980.

صنف النص:أمر
عدد النص:1139
تاريخ النص:1980-09-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1980-09-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2236 - 2236

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.