احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

أمر عدد 342 لسنة 1975 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العامة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 6 أكتوبر 1955 المتعلق بإحداث وزارة الداخلية وضبط تنظيمها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 29 أكتوبر 1971 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى رأي الوزير الأول،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – تقوم وزارة الداخلية في إطار مشمولاتها بالسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة في جميع الميادين وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتبلغ الحكومة تطور الوضع العام بالبلاد ويمكنها في هذا الصدد أن تقترح البوادر اللازمة.

كما تسهر على احترام القانون وتحافظ على النظام العام في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 2 – تمارس وزارة الداخلية سلطتها على الإدارة الجهوية التي تقوم بتوجيهها وتنسيق أعمالها ومراقبتها ويترأس وزير الداخلية الندوة الدورية للولاة.

وتمارس الرقابة والإشراف على الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها[1].

الفصل 3 – إن وزارة الداخلية مسؤولة على تنظيم وحسن إجراء العمليات الانتخابية وكذلك التصريح بنتائجها[2].

الفصل 4 – إن وزارة الداخلية بوصفها مسؤولة عن المحافظة على النظام العام في كامل تراب الجمهورية مكلفة خاصة:

  1. بالأمن الدائم والفوري والشخصي لرئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
  2. بأمن الأشخاص والممتلكات بصفة عامة.
  3. مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية.
  4. بتوجيه نشاط الشرطة العدلية[3]

الفصل 5 – توجه وزارة الداخلية وتنسق مجموع الإجراءات والعمليات لفائدة الوقاية المدنية.

الفصل 6 – تباشر وزارة الداخلية سلطة الشرطة الإدارية ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة:

  • بالموافقة على الجمعيات[4] والترخيص للاجتماعات العمومية.
  • بالترخيص بفتح المؤسسات الخاضعة لموافقتها ومراقبة نشاطها.
  • بالتأشيرة على وثائق توريد الأسلحة والذخيرة ومنح رخص مسك وحمل السلاح.

الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 8 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصــر قرطـاج في 30 ماي 1975.


[1] بمقتضى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، تتولى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها.

[2] بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحدثت هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها.

[3] الفصل 4 – نقطة 4 – نقحت بمقتضى الفصل 1 من الأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.

[4] بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، أصبح تأسيس الجمعيات يخضع إلى نظام التصريح بمراسلة الكاتب العام للحكومة. وتعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم إرسال المكتوب المشار إليه وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر
عدد النص:342
تاريخ النص:1975-05-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:1975-06-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1227 - 1227

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.