باسم الشعب:
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: تكونت شركة تعاون أطلق عليها اسم “تعاونية أعوان الديوانة” ينخرط فيها وجوبا جميع أعوان الديوانة، وذلك بواسطة اشتراك يقع حجز مقداره مباشرة من مرتباتهم وأجورهم وتتولى الإدارة دفع مبالغ هذه الاشتراكات إلى التعاونية، يمكن للمتقاعدين من أعوان الديوانة أن يواصلوا اختياريا الانخراط بالتعاونية شريطة أن يتمادوا في دفع مبالغ اشتراكاتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى تشريع خاص بإعانات أو امتيازات أحسن ومن نفس النوع التي تسديها تعاونية أعوان الديوانة، ويقع ضبط كيفية انخراط هؤلاء المتقاعدين ووضع حد لانخراطهم بالقانون الداخلي للتعاونية.
تخضع تعاونية أعوان الديوانة لإشراف وزير المالية ويعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: تهدف التعاونية إلى القيام بعمل احتياطي مبني على التضامن لفائدة منخرطيها وزوجاتهم وأراملهم اللاتي لسن بمنخرطات في هيئة مماثلة وكذلك لفائدة أبنائهم الذين هم على نفقتهم.
وهذا العمل التعاوني والاحتياطي الإضافي الذي سيتم ضبطه بقانون التعاونية الداخلي يرمي خاصة إلى:
أ- تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وهي المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية الجاري به العمل وكذلك تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية التي لا تدخل في نطاق العلاج المجاني الذي يتمتع به المنخرطون وعائلاتهم.
ب- تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية (كمصاريف الإقامة والأدوات المدرسية وغيرها) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.
كما يمكن للتعاونية العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي لمنخرطيها.
الفصل 3: يدير تعاونية أعوان الديوانة مجلس إدارة.
يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
الفصل 4: تتمثل موارد التعاونية أساسا في:
– مداخيل مكاسبها والعطايا والإعانات التي تدفعها الدولة والجماعات العمومية.
– مبلغ المقادير المحجوزة وجوبا ومباشرة من مرتبات منخرطيها وأجورهم بعنوان اشتراكات كذلك مبلغ الاشتراكات التي يدفعها مباشرة المنخرطون من المتقاعدين.
– قسط من محصول الخطايا والإستصفاءات الناتجة عن المخالفات والجنح التي تم تتبعها بسعي من إدارة الديوانة. ويضبط هذا القسط بقرار من وزير المالية.
في نطاق التشريع الجاري به العمل وبع ترخيص من وزير المالية يمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا كما يمكنها تنظيم الحفلات واليانصيب وجمع تبرعات لفائدتها وتكون حصيلة كل هذه الموارد العرفية للتعاونية.
ويقع تحديد مبالغ الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النص بالقانون الداخلي للتعاونية حسب مختلف الأرقام القياسية للمنخرطين أو أصنافهم.
تقع المصادقة على القانون الداخلي للتعاونية بقرار من وزير المالية.
الفصل 5: لا توزع التعاونية أرباحا على منخرطيها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 مارس 1989
باسم الشعب:
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: تكونت شركة تعاون أطلق عليها اسم "تعاونية أعوان الديوانة" ينخرط فيها وجوبا جميع أعوان الديوانة، وذلك بواسطة اشتراك يقع حجز مقداره مباشرة من مرتباتهم وأجورهم وتتولى الإدارة دفع مبالغ هذه الاشتراكات إلى التعاونية، يمكن للمتقاعدين من أعوان الديوانة أن يواصلوا اختياريا الانخراط بالتعاونية شريطة أن يتمادوا في دفع مبالغ اشتراكاتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى تشريع خاص بإعانات أو امتيازات أحسن ومن نفس النوع التي تسديها تعاونية أعوان الديوانة، ويقع ضبط كيفية انخراط هؤلاء المتقاعدين ووضع حد لانخراطهم بالقانون الداخلي للتعاونية.
تخضع تعاونية أعوان الديوانة لإشراف وزير المالية ويعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: تهدف التعاونية إلى القيام بعمل احتياطي مبني على التضامن لفائدة منخرطيها وزوجاتهم وأراملهم اللاتي لسن بمنخرطات في هيئة مماثلة وكذلك لفائدة أبنائهم الذين هم على نفقتهم.
وهذا العمل التعاوني والاحتياطي الإضافي الذي سيتم ضبطه بقانون التعاونية الداخلي يرمي خاصة إلى:
أ- تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وهي المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية الجاري به العمل وكذلك تسديد الكل أو البعض من مصاريف العلاج الطبي أو العمليات الجراحية التي لا تدخل في نطاق العلاج المجاني الذي يتمتع به المنخرطون وعائلاتهم.
ب- تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية (كمصاريف الإقامة والأدوات المدرسية وغيرها) وكذلك مصاريف مشاركة أبناء المنخرطين في المصائف.
كما يمكن للتعاونية العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي لمنخرطيها.
الفصل 3: يدير تعاونية أعوان الديوانة مجلس إدارة.
يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
الفصل 4: تتمثل موارد التعاونية أساسا في:
- مداخيل مكاسبها والعطايا والإعانات التي تدفعها الدولة والجماعات العمومية.
- مبلغ المقادير المحجوزة وجوبا ومباشرة من مرتبات منخرطيها وأجورهم بعنوان اشتراكات كذلك مبلغ الاشتراكات التي يدفعها مباشرة المنخرطون من المتقاعدين.
- قسط من محصول الخطايا والإستصفاءات الناتجة عن المخالفات والجنح التي تم تتبعها بسعي من إدارة الديوانة. ويضبط هذا القسط بقرار من وزير المالية.
في نطاق التشريع الجاري به العمل وبع ترخيص من وزير المالية يمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا كما يمكنها تنظيم الحفلات واليانصيب وجمع تبرعات لفائدتها وتكون حصيلة كل هذه الموارد العرفية للتعاونية.
ويقع تحديد مبالغ الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النص بالقانون الداخلي للتعاونية حسب مختلف الأرقام القياسية للمنخرطين أو أصنافهم.
تقع المصادقة على القانون الداخلي للتعاونية بقرار من وزير المالية.
الفصل 5: لا توزع التعاونية أرباحا على منخرطيها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 مارس 1989
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.