احدث القوانين

>

ه. الأوسمـــة

قانون عدد 80 لسنة 1997 مؤرخ في أول ديسمبر 1997 يتعلق بإصدار مجلة الأوسمة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الأوسمة.

الفصل 2 – مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأعوان العموميين، لا يمكن لأي تونسي أن يقبل ولا أن يحمل وساما أجنبيا أو شارته بدون أن يرخص له في ذلك وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 3 – يجرى العمل بهذه المجلة ابتداء من أول أفريل 1998 وتلغى بداية من ذلك التاريخ جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذه المجلة باستثناء الفصل 21 من القانون عدد 32 لسنة 1959 المؤرخ في 16 مارس 1959 المتعلق بإعادة تنظيم وسام الاستقلال المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ماي 1963.

الفصل 4 – تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية على كل من يحمل وساما بدون أن يكون له الحق في ذلك.

الفصل 5 – مع مراعاة أحكام الفصل 3 من القانون يمكن حمل الأوسمة الممنوحة بمقتضى النصوص السابقة المخالفة لهذه المجلة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 ديسمبر 1997.

مجلة الأوسـمة

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تبوب الأوسمة إلى:

  • الأوسمة الوطنية.
  • وسام الشغل.
  • الأوسمة الخصوصية.

العنوان الثاني – الأوسمة الوطنية

الباب الأول – أحكام مشتركة

الفصل 2 – تصنف الأوسمة الوطنية إلى أوسمة وطنية عليا وإلى الوسام الوطني للاستحقاق.

القسم الأول – تنظيم الأوسمة الوطنية وتصنيفها

الفصل 3 – تشتمل الأوسمة الوطنية على القلادة الكبرى للنقيب الأكبر للوسام الخاصة برئيس الجمهورية، وعلى القلادة المخصصة لرئيس الجمهورية عند انتهاء مهامه وعلى قلائد مخصصة تمنح لأشخاص تونسيين أو أجانب على وجه التقدير.

كما تشمل على الأصناف والرتب الآتية:

  • الصنف الأكبر: الرتبة الكبرى.
  • الصنف الأول: الرتبة الأولى
  • الصنف الثاني: الرتبة الثانية
  • الصنف الثالث: الرتبة الثالثة
  • الصنف الرابع: الرتبة الرابعة

الفصل 4 – رئيس الجمهورية هو النقيب الأكبر للأوسمة الوطنية.

الفصل 5 – تمنح الأوسمة الوطنية بمقتضى أمر.

الفصل 6 – تسند الأوسمة الوطنية للتونسيين والأجانب مدى الحياة ويمكن إسنادها بعد الوفاة.

تكون الأوسمة الوطنية ملكا لحاملها مدى حياته ولا تورث.

ولا يحرم منها حاملها إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه المدنية والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على حكم صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر.

ولهذا الغرض يتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة تتضمن أسماء المحكوم عليهم من حاملي وسام الأوسمة الوطنية.

الفصل 7 – يمسك برئاسة الجمهورية دفتر خاص بكل وسام من الأوسمة الوطنية تسجل فيه جميع التسميات والترقيات وحالات الحرمان.

القسم الثاني – الشروط العامة للإسناد والترقية

الفصل 8 – تمنح الأوسمة الوطنية للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد وبشرط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

تمنح أصناف الأوسمة الوطنية بالتدرج ابتداء من الصنف الأخير إلا في الصورة الاستثنائية.

لا يمكن ترقية صاحب الوسام إلى رتبة أعلى إذا قضى خمس سنوات على الأقل في الرتبة التي أقل منها درجة ولا تشترط هذه الأقدمية في الصور الاستثنائية.

الفصل 9 – يجب أن تبين بملفات الترشح أسماء المرشحين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومقراتهم وكذلك الخصال التي تؤهلهم للتحصيل على الامتياز الذي وقع ترشيحهم له، وعند الاقتضاء تبين الرتب التي يتمتعون بها في هذا الوسام مع ذكر تاريخ منحهم آخر صنف منه. وتكون مصحوبة بمضمون الولادة ومضمون من السجل العدلي، غير أنه لا يطل إتمام هذا الموجب من:

‌أ- المرشحين لقلادة مخصصة.

‌ب- الأعوان العموميين.

‌ج- العسكريين.

‌د- أعوان قوات الأمن الداخلي.

‌ه- الشخصيات الأجنبية وأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.

الباب الثاني – الأوسمة الوطنية العليا

الفصل 10 – الأوسمة الوطنية العليا هي:

– وسام الاستقلال.

– وسام الجمهورية.

– وسام الوفاء والتضحية[1].

وتسلم مع كل وسام شارة وشهادة مختومة بإمضاء رئيس الجمهورية.

القسم الأول – وسام الاستقلال

الفصل 11 – يمنح وسام الاستقلال لمجازاة الخدمات المدنية والعسكرية المقدمة في سبيل استقلال الوطن.

الفصل 12 – القلادة الكبرى للنقيب الأكبر مصنوعة من الذهب الأصم وهي تتركب من ثلاثة عشر نوطا تحتوي على طغراء الجمهورية تربط بينها حلقات في شكل غصون الزيتون وسنابل القمح مرصعة بالألماس.

وتكون جميع الأنواط مطلية بالزاج الأحمر.

أما النوط الأوسط الواقع فوق الواسطة فترسم عليه صورة الهلال والنجم مرصعين بالألماس.

وتتركب الواسطة من وسام مماثل لوسام الصنف الثاني من مع وجود الفوارق التالية:

  • أكبر منه حجما بقليل.
  • أضلاعه مرصعة بالألماس.

وينقش بخلفه أسماء رؤساء الجمهورية النقباء الكبار للوسام وتاريخ تقلدهم لمهامهم وعند الاقتضاء تاريخ انتهائها.

وتحمل القلادة الكبرى للنقيب الأكبر مع وسام الصنف الأكبر والوشاح الأكبر معلق بأسفله وسام الصنف الثاني.

أما القلائد المخصصة فهي مذهبة ومماثلة شكلا لقلادة النقيب الأكبر للوسام على أن الواسطة غير مرصعة بالألماس.

الفصل 13 – وسام الصنف الأكبر هو عبارة عن صفيحة فضية يبلغ قطرها 85 مليمترا تتركب من نجم ذي عشرة أضلاع مطلي بالزاج الأحمر ترتكز على طبق من أشعة لؤلئية.

وترسم بوسط الصفيحة فوق الزاج الأحمر عبارة “الاستقلال” محاطة بدائرة لؤلئية.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر. ويحمل معه الوشاح الأكبر وهو عبارة عن وشاح حريري أحمر يبلغ عرضه 105 مليمترا يمتد على حافتيه خطان أبيضان يبلغ عرض الواحد منهما 5 مليمترات ويحمل هذا الوشاح على العاتق الأيمن ويعلق بأسفله وسام الصنف الثاني.

أما الصنف الأكبر الخاص بالسيدات فإن قطر صفيحته يبلغ 55 مليمترا وعرض الوشاح الأكبر 80 مليمترا.

الفصل 14 – وسام الصنف الأول مماثل لوسام الصنف الأكبر ويحمل على الجانب الأيمن من الصدر. ويحمل معه وسام مماثل لوسام الصنف الثاني تعلوه عقدة لؤلئية يعلق بالرقبة بواسطة وشاح أحمر يبلغ عرضه 35 مليمترا ذي خطين أبيضين على حافتيه يبلغ عرض الواحد منهما 3 مليمترات.

الفصل 15 – وسام الصنف الثاني مماثل لوسام الصنف الأكبر، يبلغ قطر صفيحته 60 مليمترا وفي الوسط يوجد نفس الرسم الخاص بالصنف الأكبر لكن أقل منه حجما.

ويحمل هذا الوسام معلقا بالرقبة بواسطة وشاح مماثل للوشاح المنصوص عليه بالفصل 14 من هذه المجلة.

الفصل 16 – وسام الصنف الثالث مماثل لوسام الصنف الأكبر يبلغ قطر صفيحته 50 مليمترا وفي الوسط يوجد نفس الرسم الخاص بالصنف الأكبر لكن أقل منه حجما.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بواسطة وشاح يبلغ عرضه 35 مليمترا وله نفس المواصفات المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة. وتوجد على الوشاح وردة يبلغ قطرها 27 مليمترا تكون ألوانها مماثلة لألوان الوسام.

الفصل 17 – وسام الصنف الرابع مماثل لوسام الصنف الثالث.

ويحمل بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بواسطة وشاح مماثل للوشاح المنصوص عليه بالفصل 16 من هذه المجلة.

القسم الثاني – وسام الجمهورية

الفصل 18 – يمنح وسام الجمهورية لمجازاة خصال من شارك في تأسيس الجمهورية وساعد على ازدهار نظامها وتدعيم مؤسساتها.

الفصل 19 – القلادة الكبرى للنقيب الأكبر مماثلة للقلادة الكبرى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة.

وتكون النواط مطلية بالزاج الأخضر.

وتتركب الواسطة من وسام مماثل لوسام الصنف الثاني مع وجود الفوارق التالية:

  • أكبر منه حجما بقليل.
  • أضلاعه مرصعة بالألماس.

وينقش بخلفه أسماء رؤساء الجمهورية النقباء الكبار وتاريخ تقلدهم لمهامهم وعند الاقتضاء تاريخ انتهائها.

وتحمل القلادة الكبرى للنقيب الأكبر مع وسام الصنف الأكبر والوشاح الأكبر معلق بأسفله وسام الصنف الثاني.

أما القلائد المخصصة فهي مذهبة ومماثلة شكلا لقلادة النقيب الأكبر للوسام على أن الواسطة غير مرصعة بالألماس.

الفصل 20 – وسام الصنف الأكبر هو عبارة عن صفيحة فضية يبلغ قطرها 80 مليمترا تتركب من نجم ذي خمسة أضلاع مطلية بالزاج الأخضر ذات أطراف حمراء ترتكز من كلا الجهتين على خط منخفض من المعدن. ويتخلل الأضلاع جمع من ثلاثة رماح ترتكز أعوادها على إكليل من القشور.

وتوجد بوسط الصفيحة على الزاج الأخضر صورة طغراء الجمهورية من الفضة يحيط بها شريط دائري من الزاج الأحمر محاط من الداخل والخارج بخطين من الزاج الأخضر وترسم على الزاج الأحمر عبارة “الجمهورية التونسية”.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر ويحمل معه الوشاح الأكبر وهو عبارة عن وشاح حريري يبلغ عرضه 105 مليمترا ويمتد على حافتي هذا الوشاح الأخضر اللون خطان أحمران يبلغ عرض الواحد منهما 5 مليمترات ويحمل هذا الوشاح على العاتق الأيمن ويعلق بأسفله وسام الصنف الثاني.

أما الصنف الأكبر الخاص بالسيدات فإن قطر صفيحته يبلغ 65 مليمترا وعرض الوشاح الأكبر 80 مليمترا.

الفصل 21 – وسام الصنف الأول مماثل لوسام الصنف الأكبر، ويحمل على الجانب الأيمن من الصدر. ويحمل معه وسام مماثل لوسام الصنف الثاني يعلق بالرقبة بواسطة وشاح أخضر يبلغ عرضه 37 مليمترا ذي خطين أحمرين على حافتيه يبلغ عرض الواحد منهما 3 مليمترات.

الفصل 22 – وسام الصنف الثاني مماثل لوسام الصنف الأكبر يبلغ قطر صفيحته 65 مليمترات.

ويوجد بوسط الصفيحة نفس الرسم الخاص بالصنف الأكبر لكن أقل منه حجما.

ويحمل هذا الوسام معلقا بالرقبة بواسطة وشاح مماثل للوشاح المنصوص عليه بالفصل 21 من هذه المجلة.

الفصل 23 – وسام الصنف الثالث مماثل لوسام الصنف الأكبر يبلغ قطر صفيحته 50 مليمترا، وفي الوسط يوجد نفس الرسم الخاص بالصنف الأكبر لكن أقل منه حجما.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا وله نفس المواصفات المنصوص عليها بالفصل 21 من المجلة. وتوجد على الوشاح وردة بيضاء قطرها 27 مليمترا ألوانها مماثلة لألوان الوسام.

الفصل 24 – وسام الصنف الرابع مماثل لوسام الصنف الثالث.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بواسطة وشاح مماثل للوشاح المنصوص عليه بالفصل 23 من هذه المجلة.

القسم الثالث – وسام الوفاء والتضحية[2]

الفصل 25 يُمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافًا بالتضحيات ومُجازاة للخدمات المدنية ولخدمات القوات الحاملة للسلاح المقدمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابية أو التصدي لها، كما يمنح للأفراد الذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصية ومباشرة.

الفصل 26 يُمكن أن يُمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة ضحايا الأعمال الإرهابية أو الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية.

يُمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية خارج تراب الجمهورية التونسية شرط أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية عند تعرضهم لتلك الأعمال.

الفصل 27 يُمنح وسام الوفاء والتضحية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وتنشر قائمة المتحصلين على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 28 يضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.




[i]


الباب الثالث الوسام الوطني للاستحقاق

الفصل 29 يمنح الوسام الوطني للاستحقاق لمجازاة كل من تميز في أداء خدمة عمومية أو في مباشرة نشاط خاص وساهم بكفاءته وإخلاصه في نمو البلاد وتدعيم مؤسساتها.

وتحدد القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق بأمر.

وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالقطاع وبمجال النشاط الذي يشمله وسام الاستحقاق.

الفصل 30 القلادة الكبرى للنقيب الأكبر مماثلة للقلادة الكبرى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة. وتكون الأنواط مطلية بالون الأزرق[3].

وتتركب الواسطة من وسام مماثل لوسام الصنف الثاني مع وجود الفوارق التالية:

  • أكبر منه حجما بقليل.
  • أضلاعه مرصعة بالألماس.

وتنقش بخلفه أسماء رؤساء الجمهورية النقباء الكبار للوسام وتاريخ تقلدهم لمهامهم وعند الاقتضاء تاريخ انتهائها.

أما القلائد المخصصة فهي مذهبة ومماثلة شكلا لقلادة النقيب الأكبر للوسام، على ان الواسطة غير مرصعة بالألماس.

الفصل 31 وسام الصنف الأكبر هو عبارة عن صفيحة فضية مذهبة قليلة التقويس تحمل على الجانب الأيسر من الصدر ويبلغ قطرها 80 مليمترا وتتركب تلك الصفيحة من نجم ذي سبعة أضلاع مطلية بالزاج الأزرق ذات أطراف مذهبة. وترتكز على الصفيحة المذهبة:

  • سبع سعفات مذهبة ذات خمسة أضلاع تتخل أضلاع الصفيحة.
  • سبع سعفات أصغر منها حجما مذهبة ذات خمسة أضلاع تتخلل السعفات الأولى[4].

ويتوسط الصفيحة طبق مذهب يعلو السعفات تتوسطه صورة بارزة لطغراء الجمهورية يحيط بها طوق بارز من السعف.

ويرسم أعلى الطبق عيارة “الجمهورية التونسية” وفي أسفله عبارة “الوسام الوطني للاستحقاق” ويشتمل الصنف الأكبر على وشاح أكبر حريري يبلغ عرضه 101 مليمتر يحمل على العاتق الأيمن. ويمتد على حافة هذا الوشاح الأزرق خطان مذهبان[5].

وبالنسبة للصنف الأكبر الخاص بالسيدات، فصفيحته مماثلة لصفيحة الصنف الأكبر المخصص للرجال، غير أن قطرها يبلغ 65 مليمترا ويعلق وسام الصنف الثاني بوشاح أكبر عرضه 80 مليمترا.

الفصل 32 وسام الصنف الأول مماثل لوسام الصنف الأكبر. ويحمل الوسام على الجانب الأيمن من الصدر. ويشتمل الصنف الأول على وشاح يوضع بالرقبة يبلغ عرضه 37 مليمترا، له نفس المواصفات المذكورة بالفصل 31 من هذه المجلة ويعلق بأسفله وسام الصنف الثاني.

الفصل 33 وسام الصنف الثاني مماثل لوسام الصنف الأكبر يبلغ قطر صفيحته 65 مليمترا وفي الوسط يوجد نفس الرسم الخاص بالصنف الأكبر لكن اقل منه حجما.

ويحمل الوسام معلقا بالرقبة بواسطة وشاح مماثل للوشاح المنصوص عليه بالفصل 32 من هذه المجلة.

الفصل 34 وسام الصنف الثالث مماثل لوسام الصنف الأكبر يبلغ قطر صفيحته 50 مليمترا وفي الوسط يوجد نفس الرسم الخاص بالصنف الأكبر لكن اقل منه حجما.

ويحمل الوسام على الجانب الأيسر من الصدر معلقا بواسطة وشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا، وله نفس المواصفات المذكورة بالفصل 34 من هذه المجلة. وتوجد على الوشاح وردة معلقة في حلقــة تكــون ألوانــها مماثلــة لألوان الوسام.

الفصل 35 وسام الصنف الرابع مماثل لوسام الصنف الثالث.

ويحمل الوسام على الجانب الأيسر من الصدر معلقا بواسطة وشاح، مماثل للوشاح المنصوص عليه بالفصل 34 من هذه المجلة.

العنوان الثالث وسام الشغل

الباب الأول الشروط الخاصة للإسناد

الفصل 36 رئيس الجمهورية، النقيب الأكبر لوسام الشغل. ويخصص له زيادة عن الوسام الذهبي درجة استثنائية وسام من نفس المثال من الذهب فريد من نوعه.

الفصل 37 يمنح وسام الشغل كمكافأة للعملة الأجراء الذين تكون ثمرة عملهم هي أهم مواردهم والذين يساهمون بفضل ضميرهم المهني وإنتاجهم مساهمة فعالة في ازدهار المؤسسة التي يعملون بها وبصفة عامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الفصل 38 يمنح وسام الشغل للعملة التونسيين الذين يتعاطون العمل في مؤسسات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة وتوابعها مهما كان نوعها.

كما يمنح هذا الوسام للعملة الأجراء التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية، وللتعاضديات والشركات المدنية وللنقابات، وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.

يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 39 يمكن أن يمنح وسام الشغل للعملة المقيمين والعاملين بالبلاد الأجنبية لدى مؤجر تونسي.

الفصل 40 يمكن أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب ذوي جدارة يقيمون ويعملون بالبلاد التونسية ويكونون تابعين لدولة تعامل العملة التونسيين بالمثل.

الفصل 41 لا يمنح وسام الشغل للمديرين العامين والمديرين والوكلاء للشركات إلا إذا كانوا أجراء.

الفصل 42 يمكن أن يمنح وسام الشغل لسواقط الشغل بقدر ما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمنح هذا الوسام.

ويمكن منح هذا الوسام بعد وفاة مستحقيه.

1- بدون شرط للعملة والمستخدمين الذين يصابون بحادث قاتل أثناء قيامهم بعملهم.

2- للعملة والمستخدمين الذين كانت تتوفر فيهم وقت وفاتهم الشروط المبينة بالفصول من 37 إلى 41 من هذه المجلة بشرط أن يقدم مطلب في ذلك في أجل قدره عامان من تاريخ وفاتهم.

الفصل 43 في صورة وفاة عامل بسبب حادث شغل يمكن أن يسند إليه وسام الشغل بعنوان ما بعد الوفاة بدون ان يكون المؤجر قد قدم اقتراحا في ذلك.

وفي الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 42 من هذه المجلة يمكن أن يوجه أحد أعضاء أسرة العامل المتوفي مطلبا على ورق بسيط إلى مؤجره الذي يتولى، أن رأى فائدة في ذلك، تقديم اقتراح في منح الوسام للمعني بالأمر بعنوان ما بعد الوفاة، طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 48 من هذه المجلة.

الفصل 44 لا يمنح وسام الشغل إلا للأشخاص المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وفي صورة العمل غير المتواصل يجب أن لا يكون للانقطاعات سبب مخالف للنزاهة المهنية أو للأخلاق.

الفصل 45 يمنح وسام الشغل يوم غرة ماي من كل عام بأمر وتسلم مع الوسام شهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 46 يكون وسام الشغل ملكا لصاحبه طيلة حياته.

ولا يحرم منه حامله إلا في الحالات التي يفقد فيها حقوقه المدنية والسياسية، طبقا للمجلة الانتخابية، أو بناء على حكم صادر في ذلك عن المحاكم ذات النظر. ويتعين على المحاكم أن تحيل على رئاسة الجمهورية قائمة في أسماء المحكوم عليهم الحاملين لوسام الشغل.

الفصل 47 لا يسند وسام الشغل إلا ابتداء من الصنف الأدنى فيما عدا الصور الاستثنائية، ولا يمكن الترقية إلى صنف أعلى إلا بعد أقدمية بخمسة أعوام على الأقل في الصنف الأدنى ما لم يكن صاحب الوسام قد قام بخدمة فوق العادة في نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الفصل 48 فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة، كل ترشح لوسام الشغل يجب أن يقوم به المؤجر وان يوجهه، باستثناء ما يتعلق بالمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى والي المنطقة التي يسكن بها المترشح ويجب أن يشتمل على الأوراق التالية:

1- مطلب يحرره المؤجّر على ورق بسيط مبين فيه اسم ولقب المعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته وحرفته وتاريخ دخوله في خدمة المؤجر وعند الاقتضاء تاريخ خروجه منها، وتاريخ انقطاعاته عن العمل وأسبابها وكذلك اسم المؤجر ومهنته وعنوانه. ويجب أن يكون المطلب مصحوبا بتقرير من المؤجر يتعلق بالأسباب المبررة لمنح وسام الشغل للمترشح المقترح من طرفه، ويجب أن يبين به عند الاقتضاء الدرجة التي يشغلها المعني بالأمر وكذلك تاريخ ترقيته الأخيرة.

2- مضمون من سجل السوابق العدلية للأجير لم يمض على تاريخه عام.

3- يجب أن يكون المطلب مصحوبا، عند الاقتضاء، بجميع الشهادات اللازمة المثبتة لأقدمية الأجير.

الفصل 49 يتولى الولاة درس الترشحات والاقتراحات ويجرون بحثا بشأن المترشح ويحيلون مع إبداء رأيهم الملفات إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة.

الفصل 50 لا يمكن تجديد اقتراح وقع تقديمه بصفة قانونية ولم يحظ بالإجابة إلا بعد ثمانية عشرة شهرا من تاريخ ذلك التقديم، وتنطبق في هذه الصورة أحكام الفصل 48 من هذه المجلة.

الباب الثاني تصنيف الوسام ووصفه وكيفية حمله

الفصل 51 يشتمل وسام الشغل على خمس درجات:

  • درجـــة استثنائية ” وسام ذهبي ” يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص الذين اسدوا خدمات قيمة في ميدان الشغل.
  • درجة كبرى ” وسام ذهبي ” يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
  • درجة أولى ” وسام فضي مذهب ” يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
  • درجة ثانية ” وسام فضي ” يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية.
  • درجة ثالثة ” وسام برنزي ” يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعلية.

الفصل 52 يضبط وصف وسام الشغل وكيفية حمله بمقتضى أمر.

العنوان الرابع – الأوسمة الخصوصية

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل 53 – الأوسمة الخصوصية هي:

  • الوسام العسكري.
  • وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي.
  • وسام الشرف للديوانة.

الفصل 54 – رئيس الجمهورية هو النقيب الأكبر للوسام العسكري ولأوسمة الشرف.

ويخصص لرئيس الجمهورية زيادة عن الوسام العسكري والصنف الأول من كل وسام شرف، وسام في نفس المثال من الذهب فريد من نوعه.

الفصل 55 – مع مراعاة الأحكام الموالية الخاصة بالأوسمة الخصوصية تنطبق أحكام الفصول من 5 إلى 9 من هذه المجلة على هذه الأوسمة.

الفصل 56 – يضبط وصف الأوسمة الخصوصية وكيفية حملها بمقتضى أمر.

الباب الثاني – الوسام العسكري

الفصل 57 – يسند الوسام العسكري مكافأة للعسكريين وللمواطنين الذين شاركوا مشاركة فعالة في الدفاع عن تراب الوطن ويسند إليهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة.

وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 58 – يسند الوسام العسكري للعسكريين الذين:

  • قاموا بعمل حربي ممتاز أو عمل أظهروا به بسالة أو تفانيا أثناء القتال.
  • أصيبوا بجرح أو جروح أثناء مجابهة العدو أو أثناء القيام بعمل مأمور به.
  • لهم أقدمية في الخدمة مدتها خمسة عشر عاما على الأقل.

ويمكن إسناده للعسكريين الذين ذهبوا ضحية القيام بالواجب.

الفصل 59 – يسند الوسام العسكري بصفة استثنائية وللأسباب المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل السابق لكل مواطن شارك بجانب الجيش في الدفاع عن تراب الوطن.

ويمكن إسناده بعد الوفاة للمواطنين الذين ذهبوا ضحية في تلك المشاركة.

الفصل 60 – علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذه المجلة يمكن سحب الوسام العسكري من حامله في الحالات المخلة بالشرف وفي حالات الرفت.

الباب الثالث – وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي

الفصل 61 – يمكن منح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي لإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والأمن الوطني والحرس الوطني والمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي والحماية المدنية، مهما كانت رتبتهم حسب الشروط التالية:

  • بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
  • بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ الحصول على الصنف الثاني من الوسام.
  • وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المعني بالأمر.

الفصل 62 – يمكن أن يمنح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية للإطارات والأعوان المذكورين بالفصل 61 من هذه المجلة الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة. ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي بعد الوفاة للأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 63 – يمكن أن يمنح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي لكل شخص لا ينتمي للأسلاك المذكورة بالفصل 61 من هذه المجلة، قام بخدمات هامة لفائدة أحد تلك الأسلاك.

الفصل 64 – علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذه المجلة، يمكن أن يسحب وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي من حامله في الحالات المخلة بالشرف وفي حالات الرفت.

الباب الرابع – وسام الشرف للديوانة

الفصل 65 – يمنح وسام الشرف للديوانة مكافأة لأعوان الديوانة الذين برزوا أثناء مباشرتهم لوظائفهم بشجاعتهم أو إخلاصهم أو كفاءتهم حسب الشروط التالية:

  • بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
  • بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.

وتسلم مع الوسام شارة أو شهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 66 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للديوانة بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية الوارد بالفصل 65 من هذه المجلة لأعوان الديوانة الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة. ويمكن أن يمنح وسام الشرف للديوانة كذلك بعد الوفاة للأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 67 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للديوانة لكل شخص لا ينتمي لأسلاك الديوانة، قام بخدمات هامة لفائدة الديوانة.

الفصل 68 – علاوة على الحالات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذه المجلة، يمكن أن يسحب وسام الشرف للديوانة من حامله في الحالات المخلة بالشرف وفي حالات الرفت.


[1] الفصل 10 – فقرة أولى – مطة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.

عند إصدار المجلة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 كان الفصل 10 فقرة أولى في المطة الثالثة من فقرته الأولى ينص على “وسام 7 نوفمبر 1987”. تم إلغاء هذا الوسام بمقتضى المرسوم عدد 38 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة.

[2] أضيف “القسم الثالث – وسام الوفاء والتضحية” بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.

عند إصدار المجلة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 كان القسم الثالث مخصصا لوسام 7 نوفمبر 1987. تم إلغاء هذا الوسام بمقتضى المرسوم عدد 38 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة.

[3] الفصل 30 (الفصل 33 سابقا) فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة.

[5] الفصل 31 (الفصل 34 سابقا) – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة.


[i] أعيد ترتيب الفصول من 32 إلى 71 من مجلة الأوسمة على التوالي الفصول من 29 إلى 68 وتغيير الإحالات الواردة بالفصول المذكورة بإحالات تتطابق مع الترتيب الجديد بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.

صنف النص:قانون
عدد النص:80
تاريخ النص:1997-12-01
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:1997-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2138 - 2143

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.