إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطـلاع علـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد) – يوجه تكوين الإدماج إلى الأعوان المنتدبين الجدد قصد إدماجهم وتأهيلهم وإكسابهم ثقافة المؤسسة والمبادئ الأساسية الخاصة بقوات الأمن الداخلي باستثناء الأعوان المنتدبين برتب مفتش شرطة وحافظ أمن وعريف. ولا يفضي تكوين الإدماج إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.
الفصل 2 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2008
.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطـلاع علـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - ألغيت أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد) - يوجه تكوين الإدماج إلى الأعوان المنتدبين الجدد قصد إدماجهم وتأهيلهم وإكسابهم ثقافة المؤسسة والمبادئ الأساسية الخاصة بقوات الأمن الداخلي باستثناء الأعوان المنتدبين برتب مفتش شرطة وحافظ أمن وعريف. ولا يفضي تكوين الإدماج إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.
الفصل 2 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2008 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.