احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 25 أفريل 1961 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جانفي 1958 الصادر في ضبط القانون الأساسي الخاص بالموظفين غير الضباط التابعين لفرق القمارق

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1961-04-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1961-05-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:631 - 632

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.