احدث القوانين

>

أمر عدد 771 لسنة 2002 مؤرخ في 11 افريل 2002 يتعلق بضبط مقابل أعمال التدريب والتكوين وبعض الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها مختلف أصناف الأعوان القائمين بهذه الأعمال بمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط بمقابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 670 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998 المتعلق بتنظيم مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل وضبط مهامه،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوّين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يتم تأجير الإطارات والأعوان المكلفين بالتدريس بمراحل التكوين الأساسي والتكوين المستمر والرسكلة بمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح كما يلي:

أصناف الإطارات

الرتب

تأجير الساعة حسب الصنف المعني بالتكوين والرسكلة

أ1

أ2

أ3

“ب” و “ج”

القضـــاة

قاض من الرتبة الثالثة

15،000 د

13،000 د

11،000 د

9،000 د

قاض من الرتبة الثانية

12،000 د

11،000 د

7،000 د

قاض من الرتبة الأولى

7،500 د

7،000 د

إطــارات قوات الأمن الداخلي

– محافظ شرطة عام من الصنف الأول

– محافظ شرطة عام من الصنف الثاني

– عقيد

– لــواء

– مقــدم

15،000 د

13،000 د

11،000 د

9،000 د

– محافظ شرطة أعلى

– رائــد

12،000 د

11،000 د

9،000 د

7،000 د

– محافظ شرطة أول

– محافظ شرطة

– منشط من الصنف الأول

– نقيــب

7،500 د

7،000 د

6،500 د

5،500 د

إطــارات التعليم العالي والثانوي

– أستاذ التعليم العالي

– أستاذ محاضر

15،000 د

13،000 د

11،000 د

9،000 د

– أستاذ مساعد

12،000 د

11،000 د

9،000 د

7،000 د

– أستاذ تعليم ثانوي

7،5000 د

7،000 د

5،500 د

إطــارات السلك الإداري المشترك والأسلاك المشابهة

– متصرف عــام

– متصرف رئيس والرتب الموازية

15،000 د

13،000 د

11،000 د

9،000 د

– متصرف مستشار والرتب الموازية

12،000 د

11،000 د

9،000 د

7،000 د

– متصرف والرتب الموازية

7،500 د

7،000 د

6،500 د

5،500 د

ويتم تأجير إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي من غير الأصناف المشار إليها أعلاه والذين يتم تكليفهم بأشغال تطبيقية وميدانية ذات صلة بمجال اختصاصهم وذلك على أساس 6,500 دنانير للساعة الواحدة.

الفصل 2 ـ يرتب الأشخاص غير المنصوص عليهم بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتدبون للتدريس بمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح بأحد الأصناف المشار إليها بهذا الجدول وذلك بقرار من وزير العدل حسب شهاداتهم الجامعية والاختصاصات التي يباشرونها.

الفصل 3 ـ يتم تأجير أعضاء لجان المناظرات والامتحانات التي ينظمها مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح وفقا لمقتضيات الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يعيّن الأشخاص المكلفون بالأعمال الاستثنائية المتعلقة بالمناظرات والامتحانات بمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح بقرار من المدير العام للسجون والإصلاح.

الفصل 5 ـ يتم ضبط تأجير الأعمال الاستثنائية التي يكلف بها الأعوان بمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح وفقا لمقتضيات الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يمكن لوزير العدل باقتراح من مدير مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح أن يكلف بمقتضى عقود أخصائيين وخبراء تونسيين للقيام بأعمال البحث والدراسات في مواضيع تندرج في نطاق اختصاص المركز، ويضبط العقد مدة إنجاز هذه الأعمال ونظام التأجير وفقا لمقتضيات الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2002.

صنف النص:أمر
عدد النص:771
تاريخ النص:2002-04-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2002-04-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.