احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 14 جوان 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 419 لسنة 2004 المؤرخ في أوّل مارس 2004.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح لفائدة المنشطين من الصنف الأول الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بهذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة.

الفصل 2 – تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

ويضبط هذا القرار:

  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ غلق قائمة الترشحات،
  • تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 – يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان (الإدارة العامة للسجون والإصلاح) عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية:

  • شهادة خدمات للمعني بالأمر،
  • نسخة من قرار الانتداب أو من قرار التسمية في رتبة منشط من الصنف الأول،
  • نسخة من شهادة الأستاذية أو ما يعادلها،
  • سيرة ذاتية للمترشح.

الفصل 4 – يشتمل ملف المترشح المنصوص عليه بالفصل الأول أعلاه والذي يعرض على لجنة المناظرة على الوثائق التالية :

  • مطلب ترشح المعني بالأمر للمناظرة والوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه،
  • تقرير عن مؤهلات العون وكفاءته المهنية يتم إعداده من قبل الرئيس المباشر،
  • تقرير تقييمي إجمالي يتطرق لمؤهلات المنشط من الصنف الأول المترشح للترقية وكفاءته المهنية وقابلية الترقية يعده المدير العام للسجون والإصلاح،
  • قائمة مفصلة في شهائد الامتياز والأوسمة التي تحصل عليها المترشح،
  • قائمة مفصلة في العقوبات التي تحصل عليها كل مترشح،
  • قائمة مفصلة في المهام التي اضطلع بها المترشح،
  • قائمة في التربصات التي قام بها المترشح ومراحل التكوين المختلفة التي تابعها،
  • نسخة من الدراسات والأعمال التي قام بها المترشح.

الفصل 5 – تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

  • اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
  • الإشراف على سير المناظرة،
  • تقييم الوثائق والدراسات والأعمال المقدمة من طرف المترشح،
  • ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
  • اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 – تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا لمقاييس تضبط من طرفها.

الفصل 7 – تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولية لأكبرهم سنا.

الفصل 8 – يسند الرئيس المباشر لكل مترشح عددا يتراوح من صفر إلى 10.

  • تسند لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه عددا يتراوح من صفر إلى 20 إلى كل مترشح.
  • يسند المدير العام للسجون والإصلاح إلى كل مترشح عددا يتراوح من صفر إلى 20.

الفصل 9 – تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح من طرف وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 10 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جوان 2004.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2004-06-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1611 - 1612

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.