احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية

أمر عد 965 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب استشفائية جامعية المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2001

صنف النص:أمر
عدد النص:965
تاريخ النص:2001-05-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1087 - 1088

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.