احدث القوانين

>

2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ في 18 أفريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستوري

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – المجلس الدستوري هيئة استشارية لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي.

الفصل 2 – مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة. إلا أنه يمكن له أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

الفصل 3 – يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية خاصة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة وذلك بقطع النظر عن السن.

الفصل 4 – يعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بمقتضى أمر.

الفصل 5 – يسهر رئيس المجلس على سير أعمال المجلس وإدارة شؤونه ويمثله لدى الغير.

الفصل 6 – ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية قبل إحالتها على مجلس النواب وذلك لغرض إبداء رأيه في مطابقتها للدستور أو ملائمتها له.

الفصل 7 – يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين الأساسية كما يعرض عليه مشاريع القوانين المتعلقة:

– بالأساليب العامة لتطبيق الدستور.

– بالجنسية.

– بالحالة الشخصية.

– بالالتزامات.

– بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

– بالعفو التشريعي.

– بالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.

الفصل 8 – لرئيس الجمهورية أن يعرض على المجلس مشاريع القوانين غير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل 9 – ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين المعروضة عليه وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ بلوغها إليه وعشرة أيام في حالة استعجال النظر.

الفصل 10 – يكون رأي المجلس معللا ويبلغ إلى رئيس الجمهورية دون سواه.

الفصل 11 – يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

الفصل 12 – لرئيس الجمهورية أن يعرض للدرس على المجلس الدستوري ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات وسيرها.

الفصل 13 – يقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.

الفصل 14 – أعمال ومداولات المجلس سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائها.

الفصل 15 – يضع المجلس الدستوري نظامه الداخلي وتتم المصادقة بأمر.

الفصل 16 – تسند إلى أعضاء المجلس الدستوري منح مقابل دراسات واسترجاع مصاريف وذلك حسب الشروط والحالات التي تضبط بأمر.

الفصل 17 – تكون ميزانية المجلس الدستوري ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.

ورئيس المجلس هو الآمر بالصرف وله أن يفوض إمضائه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 أفريل 1990.

صنف النص:قانون
عدد النص:39
تاريخ النص:1990-04-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1990-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:525 - 525

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.